«الرقابة المالية» تصدر نموذج محدث للنظام الأساسى للشركات المساهمة

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إصدار نموذج محدث للنظام الأساسي للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992، وفقًا لأحدث التعديلات التشريعية التى جرى صدورها بغرض تحديث البنية التشريعية للقطاع المالى غير المصرفى.

وقال عمران، فى بيان اليوم الأحد، إن نموذج النظام الأساسى يمثل توافقا يمتَثِل للتعديلات التي طرأت على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية.

وأضاف أن النموذج  يأتى تماشيا مع كافة التعديلات التي طرأت على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية كإدراج الأحكام الخاصة بوجوبية الإيداع والقيد المركزي لكافة الشركات المساهمة، وإلغاء الأسهم لحاملها، والأحكام المتعلقة بأسهم الخزينة، والإقرار بأن ملكية السهم يترتب عليها حتماً قبول النظام الأساسي للشركة، وعدم جواز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم التى يتعلق بها التعديل بأغلبية الأصوات الممثلة لثلثي رأس المال الذى تمثله هذه الأسهم.

وأشار إلى أنه تتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة على الوجه وطبقًا للأوضاع التي تدعى إليها الجمعية العامة غير العادية، وأحكام حضور المساهمين للجمعيات العمومية بالإنابة، والسلطة المنوط بها زيادة رأس المال المصدر والمرخص به، وأحكام وقف قرارات الجمعيات العمومية.

وأضاف عمران، أن نموذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة للقانون رقم95 لسنة 1992 قد أستهَل فى أول حكم من مواد الباب الرابع والخاص بأحكام “الجمعيات العامة” أن ينص على أن الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين، ثم توالى فى الأحكام ليصل إلى المادة  38 ليحدد الموضوعات التي – على الأخص – تنظر فيها الجمعية العامة العادية بجدول اعمالها وتتضمن إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر فى إخلائه من المسئولية، والمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والموافقة على مقترح توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر فى عزله، بجانب النظر في كل ما يرى مجلس الإدارة أو الهيئة أو المساهمون الذي يمتلكون (5%) من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.

ونوه عمران، إلى أن نموذج النظام الأساسي للشركات الخاضعة للقانون رقم 95 لسنة 1992 قد صدر في أحد عشرة بابا تشمل 69 مادة – تمثل أحكام عدد منها -تفعيلاً للقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، وأخصها المتعلق بحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وما تضمنته من أحكام خاصة بعدد مرات انعقاد مجلس الإدارة، والمدة التى يتعين إرسال المحاضر إلى الهيئة للتصديق عليها، وشروط استقلالية مراقب الحسابات.

كما لم يخلُ هذا النموذج من الأحكام الخاصة بوجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمى في التصويت على انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيدة بالبورصة المصرية، لضمان تمثيل صغار المساهمين في عضوية مجالس الإدارة.

وأضاف رئيس الهيئة، أن النموذج قد أختتم مواده بعدم جواز وقف نشاط الشركة أو تصفية عملياتها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالمادة (33) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

آخر الأخبار