المالية: لا تحفظات على «تنفيذية» قانون تنظيم الصحافة والإعلام

أكدت وزارة المالية، أنها لم تُبدِ أى تحفظات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، خاصة الأحكام المتعلقة بالمادة 67من هذا القانون.

وأوضح بيان لوزارة المالية، اليوم الخميس، أن الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون، تتضمن نفس الأحكام الواردة بالمادة 61 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وبالمادتين 28، 29 من لائحته التنفيذية، وكذلك قانون الضريبة على الدخل رقم 91لسنة 2005 الذى يُلزم كل شخص يُزاول نشاطًا باستخراج بطاقة ضريبية، بما ينفى جملةً وتفصيلاً الادعاء الذى أُثير إعلاميًا بتعطيل وزارة المالية لصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وتحفظها على الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون.

وأضاف البيان أن المادة 67 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تتعلق بضوابط تقديم الخدمات الإعلانية والتجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المحلية، وتحصيل ضريبة الدمغة المستحقة، وأن المادة 61 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، والمادتين 28، 29 من لائحته التنفيذية، تتضمن قواعد وإجراءات تحصيل ضريبة الدمغة على الإعلانات، ولا تعارض بين أحكام هذه المواد بالقانونين، بل هناك توافق بينها.

الرابط المختصر

يمكنكم متابعة موقع «القرار المصري» المتخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، الدولار،اللحوم ،العملات ، الدواجن ، أخبار مصر، ونبض السوق ، وأهم الأخبار،و بنوك وبورصة ، والعقارات تكنولوجيا ،حوادث، ثقافة منوعات،سياسة،

لمتابعة موقع «القرار المصري»عبر جوجل اضغط  هـــــنـــــا

تابع موقع «القرار المصري» عبر الفيس بوك اضغط  هـــــــــــنا

تابع موقع «القرار المصري» عبر التيك توك  اضغط  هـــــــــــنا 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار