الحكومة تقرر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2731 لسنة 2019، الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك تفعيلا للتعديلات الاخيرة على قانون الاستثمار والتي تهدف الي حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وفق أفضل النظم العالمية.

وأوضحت «الوزيرة» أن القرارتضمن اضافة مادتين برقمي 126 مكرر و126 مكرر أ، إلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، نصت على التزام الجهات العامة والخاصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات المطلوبة لحساب اصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على النماذج والاستبيانات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، من خلال المنظومة الإلكترونية التى تفعل بواسطة الهيئة لحساب أصول الاستثمار الاجنبى أو بأي وسيلة آخرى.

وحدد القرار، الجهات العامة بأنها الوزارات والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التى تختص بمنح الشركات والمنشآت التراخيص اللازمة لتأسيسها ومزاولة نشاطها أو تتولى سلطة الاشراف والرقابة عليها طبقا لقوانين أو قرارات خاصة أو عقود أو اتفاقيات دولية.

ومن بين تلك الهيئات، وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مع اعتبار شركة مصر للمقاصة والقيد والايداع المركزي فى حكم الجهات العامة.

وذكر القرار أن هذه الجهات تقدم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيان بالمعلومات والبيانات المتاحة لديها الخاصة بالشركات التى تتضمن استثمارات أجنبية، سواء اتخذ ذلك فى صورة التأسيس أو التعديل أو راس المال أو فى هيكل المساهمين بالشركة أو مجلس ادارتها وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من نهاية اشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام.

كما تقوم الجهات العامة بتقديم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيان بالمعلومات والبيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية والعقود التى يتم ابرامها مع مستثمرين اجانب، وذلك خلال 45 يوما على الأكثر من نهاية اشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام.

وحدد القرار، الجهات الخاصة بأنها جميع الشركات المؤسسة أو التى يتم تأسيسها فى مصر أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، وكذلك المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار، والتى تتضمن مساهمة أجنبية ايا كان حجمها، على أن تقوم هذه الجهات بتقديم تقارير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ تأسيسها وكذلك كل تعديل فى رأس المال تغيير فى الغرض أو هيكل المساهمين أو فى مجلس الإدارة، وتقدم تقارير دورية ربع سنوية خلال 45 يوما على الأكثر من انتهاء ربع السنة فى نهاية اشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام، وتقدم تقارير دورية سنوية خلال الـ4 أشهر التالية على انتهاء السنة المالية.

آخر الأخبار