قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة عملت على خمسة محاور أحدها هندسة الإجراءات الضريبية أي تحول الإجراءات الضريبية من النظام الورقي إلى النظام المميكن أى أنه أصبح الآن تعامل المصلحة في إخطار نموذج 19 سيتم عن طريق البريد الإلكتروني، كما يمكن للممول الإطلاع على ملفه من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف أن المصلحة بل الوزارة بكافة مصالحها الإيرادية من ضرائب وجمارك وضرائب عقارية تهدف إلى راحة الممول أو المكلف بتحصيل الضريبة وذلك من خلال الإجراءات المميكنة وتعمل على تذليل أي عقبات أمام الممول من خلال التشريع.
وأكد رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الهدف من هذه الندوة زيادة الوعي الضريبي للمتعاملين مع مصلحة الضرائب بهدف تقديم إقرار ضريبيى خالى من المخاطر، لافتًا أن المصلحة تدرس المشكلات التي تصل إليها من الغرف التجارية أو الاتحاد العام للغرف أو النقابات أو أي جهة مهتمة بالشأن الضريبي، وتأخذها في الاعتبار فعلى سبيل المثال حاليًا موجود أمام البرلمان قانون بأحكام المادة 110، وكذلك قانون لإنهاء المنازعات.
وجاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة بعنوان ( كيفية تقديم الإقرارت الضريبية إلكترونيًا) وذلك بمقر الغرفة، وحضر الندوة وائل السيد، مدير إدارة بالمكتب الفنى لقطاع البحوث والإتفاقيات الدولية والمهندس سامح زكى نائب ثاني رئيس الغرفة التجارية للقاهرة وسيد النواوى أمين صندوق ثان للغرفة وأحمد الوسيمى عضو مجلس إدارة الغرفة وصلاح العبد أمين صندوق الغرفة ، وعدد من أعضاء الغرفة.
وأشار محروس، إلى أنه عند الحديث عن تقديم الإقرار الضريبى يجب معرفة أن هناك نوعان من الممولين ، ممول شخص طبيعي يمارس نشاط بصفة مستقلة أي الوحدانية في النشاط، ليس له شريك وليس له طرف أخر في النشاط ، وممول شخص اعتباري وهو يتمثل في شركات الأشخاص طبقًا للقانون المدني (شركة تضامن، أو شركة توصية بسيطة، أو شركات واقع أي تم إنشاء العقد ولم يتم إشهارها)، وشركات أموال متمثلة في أحكام القانون 159 وهي (شركات أموال، وشركات مساهمة، وشركات ذات مسئولية محدودة، وشركات توصية بالأسهم، وشركات ذات الفرد الواحد طبقًا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018).
وأضاف محروس، أنه طبقًا لقانون 91 لسنه 2005 كل شخص طبيعي أو اعتباري ملزم بتقديم إقرار ضريبي، موضحًا أن هناك نواحي شكلية للإقرار الضريبي يجب مراعاتها وهي أولًا أن الإقرار الضريبي له ميعاد وهو بالنسبة للشخص الطبيعي من 1 يناير إي 31 مارس من السنة المالية التالية للفترة الضريبية السابقة وبالتالي فإذا قام الممول بتقديم إقراره الضريبي بعد هذا الميعاد يعتبر معيب شكلًا وبالتالي لا يقبل موضوعًا، ثانيًا لو رقم الأعمال للممول أكثر من 2 مليون جنيه يجب أن يعتمد الإقرار من محاسب مقيد في سجل المحاسبين والمراجعين، وبعد الإعتماد ودفع الضريبة يتم إغلاق الفترة ويرسل الإقرار إلى المصلحة، ثالثًا القانون أجاز أنه في حالة وجود سهو أو خطأ يتم تقديم إقرار معدل، كما أن التشريع سمح بمد أجل تقديم الإقرار 60 يوم وذلك بشرطين الأول القيام بملء شاشة معينة قبل نهاية الأجل المحدد بـ15 يوم أي لو شخص طبيعي قبل 16 مارس والشرط الثاني دفع الضريبة مع الإقرار.
وأوضح، أنه طبقًا لقرار وزير المالية فإن الشركات الإعتبارية (شركات أموال أو شركات أشخاص) ملزمة قانونًا بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا أي أنه غير مسموح لها بتقديم الإقرار ورقيًا لأنه لم يتم طباعة الإقرارات ورقيًا، أما بالنسبة للشخص الطبيعي فهو مجاز له عن 2019 تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة كما تتوفر له الإقرارات ورقيًا من 20 ديسمبر 2019 في المأموريات وهي إقرار (101 ،103، 105 )، مشيرًا إلى أن إقرار 101 خاص بالنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الثروة العقارية للشخص الذي لا يمسك مجموعة دفترية، بينما إقرار 103 خاص بالشخص الطبيعي الذي لديه نشاط سيارة، إقرار 105 خاص بالنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني المؤيد بحسابات.
وأضاف أنه بالنسبة للشخص الاعتباري هناك شخص اعتباري عام مؤيد بمستندات وهناك غيرمؤيد بمستندات، لافتًا إلى أن هناك نموذج للسداد الإلكتروني يمكن للممول طباعته ، كما يمكنه السداد من خلال الحساب الإلكترونى الخاص به.
وقام محروس، بشرح إقرار 106 الخاص بالأشخاص الإعتبارية والمؤيد بحسابات وكيفية ملء الإقرار واستعرض الجداول الموجودة على موقع المصلحة شارحاً لكيفية ملئها ومنها جدول 402 الخاص بالتبرعات والإعانات، جدول 403 الخاص بالأرباح أو الخسائر الرأسمالية والفروق الضريبية الناتجة عن بيع الأصول، وجدول 404 الخاص ببيان حركة المخصصات والإحتياطات.
بالنسبة لجدول 405 يتعلق بالعوائد المدينة التى يتم إضافتها للوعاء الضريبى ، وجدول 406 بشأن الديون المعدومة ، وجدول 407 خاص بأرباح أوخسائر العمليات والفروع والعوائد والتوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية حسب كل دولة ، وبالنسبة لجدول 408 يتعلق ببيان الإضافات الأخرى إلى صافى الربح المحاسبى والخصومات الأخرى من الخسارة المحاسبية ،وجدول413 بشأن الخصومات الأخرى من الربح الضريبى /الإضافات الأخرى إلى الخسارة الضريبية.
كما قام بشرح جدول 414 والخاص ببيان الإعفاءات الضريبية، وجدول 411 والخاص ببيان الأصول الثابتة والإهلاكات، بينما يتعلق جدول 412 بالخسائر المرحلة عن السنوات الخمس السابقة عن فترة تقديم الإقرار، وجدول 413 بشأن بيان الخصومات الأخرى من الربح الضريبى / الإضافات الأخرى إلى الخسائر الضريبية.
وأضاف أن جدول 415 خاص بالمبالغ المستقطعة لصالح الصناديق الخاصة والتى تم إضافتها إلى الوعاء الضريبى ، بينما جدول 419 يتعلق بتوزيعات الأرباح للأسهم /الحصص التى يحصل عليها الشخص الإعتبارى المقيم فى مصر من أشخاص إعتبارية مقيمة ، أما جدول 420 فهو بشأن الضريبة المستحقة على توزيعات الأرباح لشركات الأشخاص مادة 56 مكرر، جدول 421 بشأن ترحيل الحوافز الضريبية المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون 72 لسنة 2017 .
كما قام مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالإجابة على كافة الإستفسارات التي تم طرحها خلال الندوة ومنها سؤال عن الأرباح المرحلة وهل يتم حساب ضريبة عليها أجاب بأن أي نوع من المعاملات يؤدي إلى توزيع الربح خاضع للضريبة ماعدا الأسهم المجانية بشروط إصدار قرار مجلس إدارة أو جمعية عمومية لشركات الأموال، أما في شركات الأشخاص فهي موزعة حكمًا وكذلك بالنسبة للفروع الأجنبية فهي مستحقة خلال 60 يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وفي سؤال عن بالنسبة لشركة الشخص الواحد هل تعد شخص طبيعى أم شخص إعتبارى قال رجب محروس، إنها دخلت فى تعديل لأحكام القانون 159 أى تخضع وفقاً لهذا القانون شركة أموال ذات الشخص الواحد والتوزيع الخاص بها خاضع للضريبة، وعن التجاوز عن غرامات التأخير قال أن هناك تعديل مطروح أمام مجلس النواب حالياً.
وبالنسبة للمادة 110 قال إن المصلحة قامت بإعداد تعديل لها وتم مناقشتها فى لجنة الخطة والموازنة وتم رفعها إلى اللجنة العامة لمجلس النواب ، وفى سؤال يتعلق برد الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لشركات التصدير قال أن سعر الضريبة صفر على نشاط التصدير وترد الضريبة على المدخلات فقط وذلك من خلال تقديم خطاب ضمان ويتم رد الضريبة.
وأوضح أنه لم يتم بعد تفعيل تقديم الطعن إلكترونيًا بل حاليًا يقدم ورقيًا وذلك ردًا على إستفسار عن إمكانية تقديم الطعن إلكترونيًا، أما عن إمكانية طباعة الإقرار على الموقع الإلكترونى للمصلحة قال أنه يمكن عمل معاينة للإقرار وتحميله على جهاز الحاسب الألى ويستطيع بعد ذلك طباعة الإقرار، وردًا على سؤال عن ما هو الإقرار الذي يجب على الوسيط بين شركة تأمين وشركة سيارات أن يقدمه قال إنه عليه أن يقدم إقرار 102 فى حال ما إذا لم يكن مؤيد بحسابات، ويكون الإقرار رقم 106 في حال ما إذا كان مؤيد بحسابات.
وفي سياق متصل قام سامح زكي، نائب ثاني رئيس الغرفة التجارية للقاهرة بإلقاء كلمة الغرفة نيابة عن المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والغرفة التجارية للقاهرة والتي رحب فيها بجميع الحضور فى الندوة المقامة في الغرفة والتي بمثابة بيت التجار وأكد خلالها أن هذه الندوة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة المصرية بتنفيذ آليات التحول الرقمي حيث يعد هذا البند أحد البنود الهامة طبقًا لرؤية مصر لعام 2030، وخاصة أن هذا الموسم أصبحت شركات الأشخاص ملتزمة بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، وأعلن عن استلام الإقرارات داخل مكتب الإرشاد الضريبيي بالغرفة التجارية معربًا عن أمله في المساهمة في تنمية الدور التثقيفي المجتمعي للأطراف المشاركة فى تنمية الدولة والعمل بخطى ثابتة وفعالة فى سبيل تحقيق الرقى والتقدم الإقتصادى والإجتماعى.
الرابط المختصر