«الرقابة المالية» تتلقى طلبات لتأسيس شركات تمويل استهلاكي والترخيص بمزاولة النشاط
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، تقدم عدد من راغبي تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي بطلباتهم للهيئة على النموذج المعد وفقًا لشروط وضوابط تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي ومتطلبات الترخيص بمزاولة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة لكل من شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي، وذلك بعد أيام قليلة من تفعيل أحكام مواد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر عقب نشر القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2020 بالجريدة الرسمية.
وقال عمران، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2020 قد حدد إجراءات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي واستهلها بالتقدم بطلب تأسيس إلى الهيئة على النموذج المٌعَد مرفقًا به طلب من وكيل المؤسسين يتضمن على وجه الخصوص اسم شركة التمويل الاستهلاكي، وبيان بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع، وثلاث نسخ من نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة، وشهادة الإيداع البنكية الصادرة عن أحد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل، مع إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول تعيينه على أن يكون من المقيدين بسجلات الهيئة.
وأضاف عمران، أن قرار المجلس قد حدد لشركة التمويل الاستهلاكي أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه، كما أن المجلس كان حريصا على أن يطبق ذات قواعد التملك في الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والتى سبق إقرارها في النصف الأول من عام 2018، بأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمالها ويستثنى من ذلك الشركات التى تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.
وأشار عمران، إلى أن مجلس إدارة الهيئة كان حريصا على أن يقتصر غرض الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وأن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد وبالالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
وللاطمئنان إلى توافر مبدأ Fit & Proper في القائمين على قيادة العمل بشركة التمويل الاستهلاكي، شدد عمران، على توافر خبرة لا تقل عن 10 سنوات فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلي أو المالي أو القانوني لدى العضو المنتدب بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، وأن يكون متفرغا بالكامل لإدارة الشركة، كما يجب أن يتوافر فى مديري الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية للشركة خبرة عملية فى أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالي أو القانوني لا تقل عن 7 سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، وأن يكون كل منهم متفرغا التفرغ التام لمهام عمل الإدارة على أن يجتاز العضو المنتدب أو المدير التنفيذي ( حسب الأحوال ) ومديري الإدارات المشار إليها المقابلة الشخصية للهيئة.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن الشق الثانى من قرار المجلس رقم 56 لسنة 2020 كان متعلقا بمنح الترخيص لمقدمى التمويل الاستهلاكي، من خلال التقدم بطلب الترخيص مرفقا به العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، وكذا ما يفيد تجاوز حجم التمويل المقدم منها بما لا يقل عن مبلغ 25 مليون جنيه طبقا لآخر قوائم مالية معتمدة، وأن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكي شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة، وأن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن 10 ملايين جنيه لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
الجدير بالإشارة إلى أن المادة الأولى من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، قد عَرفَت مقدمي التمويل الاستهلاكي بأنهم منتجي السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكي، وطالب القانون من مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيسي توزيع السلع محل التمويل أو بيعها بالحصول على ترخيص من الهيئة والقيد بسجل خاص لديها متى تجاوز التمويل المقدم منهم سنويًا الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بشرط ألا يقل عن 25 مليون جنيه.
الرابط المختصر