«حماية المنافسة» يطلق مبادرة لدعم الشركات في مواجهة فيروس كورونا

أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مبادرة جديدة يقوم من خلالها بتقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية مجانًا للشركات والعاملين في السوق ومستشاريهم القانونين حول مدى توافق ممارستهم التي تهدف إلى مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد مع قانون حماية المنافسة وشروط الإعفاء الواردة بالمادة ٦.
 
وأوضح الجهاز أن المبادرة تهدف أيضا لتقديم أي استشارات اقتصادية والرد علي أي استفسارات تتعلق بالتوافق مع المواد ٧ و ٨ واقتراح البدائل الاقتصادية التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون الإخلال بحرية المنافسة ومواجهة نشوء أي احتكارات خلال المرحلة الراهنة.
 
وأكد الجهاز على مبدأ الحفاظ على سرية المعلومات طبقًا للمادة (16) من قانون حماية المنافسة التي تحظر على جميع العاملين بالجهاز إفشاء أي معلومات أو بيانات يتلقاها الجهاز في إطار عمله واختصاصه، كما أنه يحظر استخدام هذه المعلومات والبيانات لغير الأغراض التي قدمت من أجلها. 
 
وذكر الجهاز أنه في ظل التحديات التي يفرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته والحد من انتشاره، فإن الجهاز حريص كل الحرص على استكمال دوره في حماية المنافسة بالأسواق ومنع الشركات من استغلال هذه الأزمة عن طريق قيامهم بممارسات هدفها احتكار السوق تتمثل في اتفاقات بين المتنافسين تضر بالمنافسة أو في استغلال وضع مسيطر بهدف فرض شروط تعسفية أو أسعار مبالغ فيها أو إقصاء منافسين قائمين خصوصًا من الكيانات الصغيرة أو المتوسطة أو منع دخول منافسين جدد قادرين علي تقديم الاحتياجات اللازمة لمواجهة الفيروس وما تطلبه تلك المواجهة من ابتكارات تكنولوجية في توفير المستلزمات والأجهزة اللازمة للوقاية أو العلاج أو أي إجراءات تخفف من وطأة الوضع الراهن علي المواطنين والعاملين بالسوق.
 
وأشار الجهاز إلى أنه نظرًا لطبيعة الظروف الاستثنائية فإنه يدرك أهمية ضرورة توفير التكنولوجيا اللازمة لهذا الغرض عن طريق تضافر الجهود الابتكارية بين المنافسين والتنسيق اللازم بينهم لتحقيق وفرة او سرعة في الإنتاج للمنتجات الشحيحة أو الضرورية لمواجهة تلك الآثار خصوصًا في قطاع المستلزمات الطبية أو الصناعات الدوائية وقطاع الرعاية الصحية، ولضمان تحقيق هذا التعاون لأهداف الكفاءة الاقتصادية التي عرفها القانون كونها”خفض متوسط التكلفة المتغيرة للمنتجات، أو تحسين جودتها، أو زيادة حجم إنتاجها أو توزيعها، أو إنتاج أو توزيع منتجات جديدة أو التعجيل بإنتاجها أو توزيعها” والتي يتم إعفاؤها بموجب المادة ٦ فقرة ٢ من القانون.
 
وفي هذا السياق أكد الجهاز أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي ممارسات قد يلجأ إليها أي من الأطراف والتي قد يكون هدفها:
-التواطؤ في المناقصات والمزايدات أو الممارسات الحكومية التي تهدف لتلبية الاحتياجات الطبية والدوائية والغذائية بالمخالفة للمادة ٦ (ج) من قانون حماية المنافسة والمواد ٣٣ و٣٧ و٣٨ من قانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨  بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
 
-الاتفاق بين الأشخاص المتنافسة علي أي أمر من شأنه الإضرار بالمتعاملين مع الأشخاص المتنافسة او ان يزيد من وطأة المخاطر او الأعباء الاقتصادية علي هؤلاء المتعاملين خصوصا من الشركات الصغيرة و المتوسطة أو المستخدم النهائي.
 
-الامتناع عن إتاحة منتج شحيح متى كانت إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
 
-الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.
 
– أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.

آخر الأخبار