القضاء الإداري يحظر تداول مستحضرات الصيدلية الخاصة إلا بعد تسجيلها بـ«الصحة»

أكدت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، أن القانون رقم 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلة ينص في المادة 59 على أن: “يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليًا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدمًا من أحد الصيادلة أوالأطباء البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر، أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية، أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج أو وكلائهم.

وأضافت المحكمة، يصحب طلب تسجل المستحضر رسم قدره خمسة جنيهات عن كل مستحضر، نظير فحص الطلب وثلاث عينات من المستحضر في عبواتها الأصلية ، كل منها مختومة بالجمع الأحمر بخاتم الصيدلي الذي قام بتجهيزها ، أو بخاتم المصنع الذي جهزت فيه ، ونموذج من صورتين لكل من البطاقة والمطبوعات التي سيغلف بها المستحضر، موقعًا عليها منالطالب أو الصيدلي أو من وكيل أو مدير المصنع وعلى صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التي تطلب منه.”

وأشارت المحكمة ،إلى  أن المادة 61 المستبدلة بالقانون رقم 253 لسنــة 1955 نصت على ان ” للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائمافي رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص ، مع إبداء أسباب ذلك وتسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم مسلسل ، ويعطى الطالب مستخرجًا رسميا من القيد ويعتبر هذا المستخرج ترخيصًا بالمستحضر.

وينص فى المادة 60 على ان “لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتي يصدربتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية وتؤلف من رئيس وتسعة أعضاء.

وتضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها ويصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية، ولايصح انعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس وللجنة استدعاء من تشاء لحضور جلساتها للاستئناس برأيه”.

جاء ذلك خلال حيثيات حكم أصدرته المحكمة ، برفض دعوى إحدي شركات الأدوية والتى تطالب بوقف تنفيذ والغاء قرار اللجنةالفنية الخاصة بتسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة ، والمتضمن إلزام شركة الأدوية بتعديل إسم أحد منتجاتها لتشابهه معآخر ، وذكرت الشركة أنها تكبدت مبالغ طائله في التجهيز لهذا المنتج وانتاجه ، الا انها فوجئت بخطاب من اداره تسجيلمستحضرات التجميل للمطالبه بتعديل اسم المنتج .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جمال صديق، وشاكر السنهوري.

آخر الأخبار