«السيسي» يصدق على قانون تنظيم أوضاع نواب المحافظين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 28 لسنة 2020 في شأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.
 
ويتص القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية على: “إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له،يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة”.
 
 لا يتقاضى نائب المحافظ في هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله، ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه في الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقيب الاختيار من يليه في الأقدمية، وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب المحافظ أو نائبه.
 
 
ـ لا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
 
ـ لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، أو وظائف المعيدين أو المدرسين المساعدين أو الوظائف البحثية.
 
ـ إذا عين أي من شاغلي هذه المناصب أو الوظائف محافظًا أو نائبًا للمحافظ، يعد مستقيلًا من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبوله خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

آخر الأخبار