«الرقابة المالية» تعلن ضوابط القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة.
ووفقاً لهذا القرار فقد تقرر إنشاء سجل لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم يسمى “سجل خبراء إعادة تقييم الأصول”، ويجب أن يتضمن السجل البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به ، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة؛ ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
ويقسم السجل إلى عدة أقسام بحسب الأصول المراد تقييمها لتشمل شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، وكذلك خبراء تقييم الأصول العقارية، بالإضافة إلى قسم خبراء تقييم الآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال.
وحددت الهيئة بعض الشروط اللازمة لقيد الأشخاص الطبيعيين بالسجل، حيث يشترط في راغب القيد من الأشخاص الطبيعيين استيفاء بعض الشروط ، منها أن يكون مقيدا بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو أن يكون مرخصا له كخبير تقييم من الجهة المختصة في الدولة التي اكتسب خبرته فيها بالنسبة لطالبي القيد من الأجانب، وأن يتوافر لديه الكفاءة المهنية وأن يجتاز الاختبارات التي تحددها الهيئة لهذا الغرض.
كما يشترط في الشخص الراغب في القيد بالسجل أن يتعهد بتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال مدة القيد، وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على أعمال التقييم التي يقوم بها، وألا يكون قد صدر بشأنه خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد أي أحكام نهائية في جناية ، أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المالية غير المصرفية، أو قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، أو قانون غسل الأموال، أو صدر ضده إحدى التدابير الإدارية عدا التنبيه.
وأشار القرار إلى أن مدة القيد بالسجل تبلغ 3 سنوات، وتجدد لمدد أخرى مماثلة شريطة استمرار توافر شروط القيد واستمراره، ويكون مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد بالسجل أو تجديده بواقع 10 آلاف جنيه للأشخاص الطبيعيين، ونحو 20 ألف جنيه للأشخاص الاعتباريين.
وتضمنت إجراءات تقديم طلب القيد بالسجل تقديم طلب القيد بالسجل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط الواردة بالمادتين الثانية أو الثالثة بحسب الأحوال من هذا القرار، وأي مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها، على أن تشكل لجنة بالهيئة للبت في طلب القيد خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المؤيدة له.
وحول شروط قيد الأشخاص الاعتباريين بالسجل، فأشار القرار إلى أنه يشترط في راغب القيد من الأشخاص الاعتباريين استيفاء بعض ومنها أن يكون مقيدًا بسجل قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة
العادلة أو بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو بسجل بيوت الخبرة لدى البنك المركزي المصري، وأن يتوافر في المسئولين الرئيسيين الذين تحددهم الهيئة لدى الشخص الاعتباري ممن لهم حق اعتماد تقارير التقييم الصادرة عنهم حسن السمعة والكفاءة المهنية واجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة لهذا الغرض، على أن يتعهد بتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال مدة القيد ، وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة وبما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي يتم القيام بها.
ووفقاً للقرار، فإن المسئولية عن أعمال التقييم يكون الشخص الطبيعي أو المدير المسئول لدى الشخص الاعتباري المقيدين بالسجل مسئولين عن أعمال التقييم الصادرة عنهما ، ويلتزمان بالتوقيع على تقارير التقييم ودراسات القيمة العادلة الصادرة عنهم ولا يجوز الإنابة في ذلك ، كما يكونا مسئولين عن التحقق من التزام كافة الأطراف ذوي العلاقة والمجموعات المرتبطة بهم بالمعايير الأساسية للأداء المهني ومعايير التقييم الصادرة عن الهيئة.
وحول شروط استمرار القيد بالسجل يشترط لاستمرار قيد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالسجل، فيجب مراعاة الالتزام بتطبيق معايير التقييم الصادرة عن الهيئة، مع استيفاء الشروط المتطلبة للقيد بالسجل على النحو المنصوص عليه بهذا القرار، وكذلك الالتزام بتنفيذ التعهدات المنصوص عليها بنموذج طلب القيد أو تجديده.
وعن التدابير الإدارية لمجلس إدارة الهيئة حال ثبوت مخالفة أيا من التشريعات الحاكمة وعلى الأخص معايير التقييم الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن أو فقد أحد شروط القيد أو استمراره، اتخاذ واحد أو أكثر من بعض التدابير التي تتمثل في توجيه التنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها، والإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة، وشطب القيد من السجل، مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة، كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة دعوة مجلس إدارة الشخص الاعتباري للانعقاد بحضور أحد ممثلي الهيئة للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها .
وجاء هذا القرار بعض الإطلاع على بعض القوانين والقرارات التنظيمية ومنها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.