«التنمية الصناعية» تمنح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت غير المرخصة
أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة القرار رقم 149 لعام 2023 بشأن القواعد والاجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لعام 2023، الخاص بتقنين اوضاع المنشآت الصناعية، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن .
وصرح المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأن قرار الوزير يأتي تفعيلا لقانون تقنين أوضاع المنشات الصناعية، غير المرخص لها والذي تهدف الحكومة من خلاله الى إدخال المصانع غير الرسمية تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتصحيح مسارها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية،، حيث تمثل هذه الشريحة من المنشأت قطاع لا يستهان به من هيكل الصناعة المصرية… وهو ما يحقق إضافة مهمة للإقتصاد الوطني كما يوفر اطاراً حمائياً لمنظومة العمل غير الرسمية من خلال حوكمة الانشطة الاقتصادية.
هذا وقد شرح رئيس الهيئة القواعد والإجراءات الواردة بالقرار اللازمة لمنح التصريح المؤقت، حيث يقوم صاحب الشأن بالتقدم الي الهيئة بنموذج طلب الحصول علي التصريح المؤقت، مرفقا به سند حيازة الارض او المنشأة وصورة من السجل التجارى ان وجد.
وأضاف عبد الكريم، بأن صاحب الشأن يقوم بتقديم اقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية واجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن وكذلك اقرار بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لاحكام قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والسير في اجراءات توفيق الاوضاع واستيفاء الاشتراطات المقررة قبل انقضاء مدة تصريح التشغيل المؤقت مشيرا إلى أنه يتاح لصاحب المنشاة الاستعانة بمكاتب الاعتماد المسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض ، و يجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها اجراء معاينة لموقع النشاط قبل اصدار التصريح .
هذا وأكد عبد الكريم على حرص الوزارة والهيئة علي تقديم كافة اوجه المساندة والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة وذلك دعما للمستثمر الجاد.