المالية: سداد ضريبة القيمة المضافة بالنقد الأجنبي حال دفع مقابل السلعة أو الخدمة بنفس العملة

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ضريبة القيمة المضافة

ونصت المادة التي تحمل رقم 52 مكرر على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

البنك المركزي

وأتاح القرار أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه، متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

الوقائع المصرية

وأشارت المادة الثانية من قرار وزير المالية إلى نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الرابط المختصر
آخر الأخبار