أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرار رقم 63 لسنة 2024، بشأن فرض رسم صادر على أجزاء وفواصل بطاريات الرصاص عند الاستيراد من الخارج.
المادة الأولى
ونصت المادة الأولى من القرار، بحسب الجريدة الرسمية، على إلغاء القرار الوزاري رقم 370 لسنة 2023، بشأن إضافة البند الجمركي رقم85079010 أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص للبنود الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022.
المادة الثانية
وتضمنت المادة الثانية، فرض رسم صادر على أجزاء وفواصل البطاريات المشار إليها، بواقع 200 دولار للطن، أو ما يعادلها بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ السداد.
الرابط المختصر