«حماية المنافسة»: اثبات مخالفة 8 شركات منتجة للأجهزة المنزلية والكهربائية

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت المخالفة على 8 من الشركات المنتجة و الموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بالاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى عقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار في سوق تجارة التجزئة.

وألزم الجهاز الشركات المنتجة والموردة بوقف تلك المخالفات، وتعديل العقود المبرمة مع التجار، وإزالة أي بنود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار على النحو سالف الذكر، وقد تجاوبت تلك الشركات مع قرارات الجهاز وقامت بتعديل البنود المخالفة.

فحص الاسواق

والبداية كانت بمبادرة من الجهاز بفحص أسواق الأجهزة المنزلية والكهربائية، وتتبع ممارسات الشركات المنتجة والموردة لها والموزعين والتجار لمواجهة أية ممارسات احتكارية في هذا السوق المهم، والذي يشهد نموا كبيرًا خلال الفترة الماضية من جانب، وتقلبات شديدة في الأسعار من جانب آخر، حيث يعد هذا السوق من الأسواق الجاذبة للاستثمارات لما يملكه الاقتصاد المصري من مقومات يأتي على رأسها اتساع قاعدة المستهلكين باعتبار أن تلك المنتجات من السلع الرئيسة التي تهم معظم الأسر المصرية باختلاف الطبقات الاجتماعية ومستويات الدخل.

وتقوم الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية؛ بإبرام عقود مع تجار التجزئة لبيع منتجاتهم سواء كان هؤلاء التجار من تجار التجزئة المنظمين (سلاسل المتاجر كبيرة الحجم والأفرع) أو تجار التجزئة المستقلين (المتاجر الصغيرة والفردية ).

تحديد حد أدني للسعر

وتبين للجهاز من عمليات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتي شملت مراجعة ما يزيد عن 10 آلاف عقد من العقود بين الشركات المنتجة والتجار على مستوى محافظات الجمهورية، وجود اتفاقات رأسية بين الشركات المنتجة والموردة وبين التجار المتعاملين مع كل منهم على تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع إضافة إلى بنود أخرى من شأنها توحيد الأسعار ليس فقط بين الموزعين بل بين الموزعين ومنافذ بيع المورد ذاته؛ وهو الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (7) من قانون حماية المنافسة التي تنص على أنه “يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة”.

الرابط المختصر
آخر الأخبار