المستثمر يمتلك ثلثي رأس المال ضمن قرار الرقابة المالية الجديد

أصدر محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وألزم القرار الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة لتنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوافر شروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.

شركات التأمين

وأضاف وفقا للقرار أن تشمل المؤسسات المالية المسموح لها بتأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين للبنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، والهيئة القومية للبريد، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليارات جنيه، وذلك باستثناء شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة، وذلك نظرًا لطبيعة نشاط تلك الشركات، حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين.

الضوابط الجديدة

وأوضح “فريد” أن الضوابط الجديدة أعطت الحق للمستثمر المؤهل عند امتلاك نحو ثلثي رأس المال، وسمحت للمؤسسات المالية بتأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك بامتلاك حد أدنى 25% من رأس المال، موضحا أن التعديلات خفضت من شروط الملاءة المالية بتعريف المستثمر المؤهل إلى ما يعادل 5 ملايين جنيه بدلًا من 10 ملايين جنيه.

المستثمر المؤهل

ويأتي تعريف المستثمر المؤهل ضمن الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأسمال الشركات، وتيسيرًا على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.

هيكلة ملكية الشركات

وأكد القرار أن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر، يتضمن 25% من رأسمال الشركة لمؤسسة مالية، بما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تمت إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد.

الرابط المختصر
آخر الأخبار