قانون تنمية المشروعات يوفر حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة

قدم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، العديد من الحوافز الضريبية للمشروعات، حيث تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل.

قانون تنمية المشروعات

ويعمل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والداعمة لهذا القطاع، ويقدم القانون مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق هذه المشروعات لتصبح له دور أساسى فى دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.

الحوافز الضريبية 

ويكون الإعفاء لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، وتعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات ، وتحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2 % من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة .

الأرباح الرأسمالية

وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .

آخر الأخبار