قانون العمل يضع ظوابط لعمالة الأطفال

تؤثر عمالة الأطفال بشكل كبير على صحتهم الجسدية والنفسية، وتعوق تقدمهم التعليمي، وتؤثر على تقدم البلاد، ومن هنا وضع قانون العمل باب خاص بتشغيل الأطفال للسيطرة على استغلال أصحاب العمل لعمالة الأطفال.

ويتضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، باب خاص عن تشغيل الأطفال، يحدد ضوابط ومحظورات والتزامات يجب مراعاتها فى عمالة الأطفال.

ويستعرض لكم موقع “القرار المصري” قانون تشغيل الأطفال:

• يعتبر طفلاً كل من بلغ 14 عامًا أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ 18 سنة كاملة.

• يلتزم صاحب العمل يعمل لديه طفلاً دون سن 16، بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

• يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو 14 سنة أيهما أكبر، ولكن يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم 12 سنة.

• يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، والأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.

• يحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا.

• يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة.

• يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

• يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة 7 مساءً و 7 صباحاً.

• يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.

• يحظر تشغيل الطفل فى أىٍ من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.

• يجرى الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به، ويعاد الفحص دوريًا مرة كل سنة.

• يجب ألا يسبب العمل أضرارًا بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.

• يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.

• تزيد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ 7 أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.

آخر الأخبار