مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون ذوي الإعاقة ووضع ضوابط لاستيراد السيارات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شمل التعديل إجراءات جديدة لحوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم.

ويهدف القرار إلى تحسين تنظيم استيراد السيارات والمركبات المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع ضمان الالتزام بالقوانين وتوفير التسهيلات اللازمة.

الشروط الجديدة

عُدلت المادة 75 من اللائحة التنفيذية لتشمل مجموعة من الشروط الخاصة بالإعفاءات الضريبية على السيارات المعدة لذوي الإعاقة، من أبرز هذه الشروط:

– الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة.

– تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة يحدد مدى قدرة الشخص على قيادة السيارة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

– الاستيراد المباشر للسيارة من الخارج باسم الشخص ذي الإعاقة دون شمول السيارات الموجودة في المناطق الحرة.

– سعة محرك السيارة يجب ألا تتجاوز 1200 سي سي، وألا تكون السيارة من نوع “تربو”، وألا تتجاوز القدرة 200 كيلو وات للسيارات الكهربائية.

مهلة للتسوية

وتضمنت الشروط إعطاء مهلة لملاك سيارات ذوي الهمم للتسوية مع الحكومة عبر:

– إقرار بعدم التمتع بإعفاء جمركي عن سيارة أخرى خلال الخمس سنوات السابقة.

– فتح حساب بنكي قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ويكون مودعًا فيه مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة.

– منع تحرير توكيلات لإدارة السيارة باسم الشخص ذي الإعاقة في الشهر العقاري.
تحديد سنة الصنع بحد أقصى ثلاث سنوات.

آخر الأخبار