كشف الدكتور جون سعد إبراهيم، الخبير الضريبي، عن صدور كتاب دوري من مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية، يتضمن التأكيد على عدم تحمل الطرف المشتري لأي ضريبة عقارية عند اقتناء وحدات جديدة.
بنود قانونية محددة
وأشار الدكتور جون سعد إلى أن القرار تضمن تنبيه المصلحة على ضرورة مراعاة عدة بنود، أبرزها أن ضريبة التصرفات العقارية هي جزء من قانون ضريبة الدخل، وتسري فقط على التصرف الوحيد الذي يقوم به الأشخاص الطبيعيون.
وأكد القرار على عدم سريان ضريبة التصرفات العقارية على الأعمال التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون في حال تعدد التصرفات على وجه الاحتراف، حيث تخضع هذه التصرفات للضريبة على الدخل.
استثناء الأشخاص الاعتبارية
وغاب تطبيق الضريبة على الأشخاص الاعتبارية، بما في ذلك شركات الأموال وشركات الأشخاص، بغض النظر عن النظام القانوني الذي تخضع له، والذين يزاولون نشاط الاستثمار العقاري.
تحمل الضريبة
ولفت الدكتور جون سعد إلى أن القرار أكد أن الطرف المشتري هو المتحمل لضريبة التصرفات العقارية، وأن أي اتفاق بخلاف ذلك يعد مخالفاً لأحكام القانون.
وأوضح أن المصلحة أصدرت هذا الكتاب الدوري في ضوء ملاحظاتها بشأن قيام بعض الممولين، سواء أفراد أو شركات، بتضمين عقود بيع وحداتهم بنداً ينص على تحمل المشتري لضريبة التصرفات العقارية، مع تحصيل هذه المبالغ من المشترين تحت مسمى ضريبة تصرفات عقارية.