النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون الإجراءات الجنائية

أعلن مجلس النواب موافقته على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

الأحكام الإجرائية

وتنص المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.

ووافق على المادة الثانية: يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

مواد الجنايات

وتنص المادة الثالثة على: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

مجلس النواب

ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة وتنص على أن يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ووافق على المادة الخامسة التي تنص على أن : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الرابط المختصر
آخر الأخبار