القانون يحدد ضوابط وشروط لمزاولة عملية التصدير.. اعرف التفاصيل

أعلن قانون الاستيراد والتصدير تنظيم ضوابط مزاولة عملية التصدير، ونصت المادة 3، على أن يصدر أحمد سمير وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده وإصدار شهادات المنشأ والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

السلع الأساسية

ووفقا للمادة، فإن وزير التجارة يقصر التصدير إلى بلاد الاتفاقيات وكذا تصدير بعض السلع الأساسية على القطاع العام.

وزارة التجارة

وتنص المادة 4، على أنه لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية:

 

(1) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتى يوجد مركزها الرئيسى فيها.

 

(2) المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.

 

(3) الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة.

 

ويستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى

الرابط المختصر
آخر الأخبار
دور البورصة السلعية هو حوكمة وتنظيم الأسواق وضمان التداول السليم والعادل دون استغلال وزير الاتصالات يستعرض جوانب مبادرة « الرواد الرقميون Digilians » "الصحة": إصدار أكثر من 800 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بتكلفة تجاوزت 6 مليار جنيه خلال ثلاثة أشه... رئيس الوزراء يؤكد الحفاظ على الطابع المعماري لوسط البلد وتطوير منطقة الأهرامات بشكل حضاري «أمازون» تؤكد استعدادها دعم دمج المتاجر الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي المصري «ترامب»: تعليق الرسوم الجمركية 90 يومًا على الدول التي لم ترد بالمثل ورفع الرسوم على الصين إلى 125% ... خفض اليوان يهدد بتوسيع النزاع التجاري بين الصين وأمريكا جولدمان ساكس يحذر: أسعار النفط مهددة بالهبوط الحاد.. و«برنت» قد يكسر حاجز 40 دولارا علاء فاروق يؤكد دعم مصر للاستثمار الزراعي.. ويشيد بتوسيع الهيئة العربية لاستثماراتها وزير الاتصالات يبحث مع وفد جمعية رجال الأعمال الفرنسية جذب استثمارات جديدة لمصر