يتم الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة وفقا لأحكام المادة (8) من القانون رقم 186/1986 للعمل أو التأجير داخل البلاد، على أن تخضع لضريبة جمركية بواقع 2% من قيمة الضريبة الجمركية السارية فى تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى 20% سنويا، وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد، وحتى تاريخ إعادة تصديرها للخارج أو تاريخ الإفراج النهائى عنها وفقاً للقواعد المنظمة ذلك.
شروط تطبيق الإفراج المؤقت
– أن ترد الآلات والمعدات والأجهزة تحت نظام الإفراج المؤقت بغرض التأجير أو العمل بصفة مؤقتة داخل البلاد وفقا للقواعد المحددة لنظم الإفراج المؤقت بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية.
– أن يسدد مقدماً عند الإفراج المؤقت نسبة الضريبة الجمركية المحددة بالقانون عن المدة التى يقر عنها عند طلب الإفراج مع تقديم أحد الضمانات المقررة عن كامل الضرائب والرسوم المستحقة.
– أن يتقدم صاحب الشأن للجمرك المختص قبل انتهاء المدة المحددة المسدد عنها الضريبة الجمركية بطلب لإعادة التصدير أو طلب مد المدة وسداد نسبة الضريبة الجمركية عن المدد المطلوب إبقاء الآلات والمعدات والأجهزة فيها داخل البلاد بشرط صلاحية الضمان المقدم عن المدة المطلوب تجديدها.
– أن يستمر تحصيل نسب الضريبة الجمركية المحددة على الآلات والمعدات والأجهزة المشار إليها طوال مدة بقائها فى الداخل وحتى إعادة تصديرها للخارج.
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على:
– حالات الإفراج المؤقت التى يصدر بها قرار من وزير المالية تطبيقاً لقانون الجمارك.
– ما يفرج عنه مؤقتاً من الآلات والمعدات والأجهزة المعفاة من الضريبة الجمركية طبقاً للقوانين المعمول بها للجهات المعفاة.
– وفى حالة التصرف بموافقة مصلحة الجمارك فى الأشياء الخاضعة لحكم المادة (8) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية يتم تحصيل الضريبة الجمركية المقررة وقت الإفراج المؤقت بعد خصم نسبة الضريبة الجمركية المسددة خلال الشهر الذي تم فيه التصرف فقط.
– الإعفاءات المقررة بموجب قانون التأجير التمويلى رقم 95/1995 (معدل بالقانون 16/2001 ).
الضرائب والرسوم الجمركية
وتستحق الضرائب والرسوم الجمركية – طبقاً للنظم المعمول بها – على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويعامل المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانوناً بالنسبة للمستأجر ، وذلك طوال مدة التأجير .
وفى حالة فسخ العقد أو ابطاله أو انتهاء مدته دون أن يستعمل المستأجر حقه فى الشراء فتستحق هذه الضرائب والرسوم . هذا وترد الضرائب والرسوم الجمركية التى سددت عما تم استيراده من اموال بقصد تأجيرها وفقاًً لأحكام هذا القانون اذا اعيد تصدير هذه الاموال، وذلك بعد خصم 20% عن كل سنة أو جزء من السنة انقضت من تاريخ الإفراج عنها وتحسب كسور السنة سنة كاملة .
خطاب الإفراج المؤقت
وجدير بالذكر أن طلب إصدار خطاب الإفراج المؤقت عن المكونات المستوردة في الصناعات التجميعية لحين إتمام دراسة حساب نسبة التصنيع المحلي طبقاً للمــــادة السادسة مـــــن القرار الجمهوري رقـــم 419 لســنة 2018 صالح لمدة 3 شهور من تاريخ الإصدار، وتعديل المادة(6) الفقرة (ب) من القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 2020.
المستندات المطلوبة لإصدار خطاب الإفراج المؤقت:
– نموذج طلب الخدمة.
– التوكيل أو التفويض البنكي.
– إثبات الشخصية لمقدم الطلب.
– صورة شهادة السجل الصناعي السارية الخاصة بالشركة القائمة بالتجميع متضمنة المنتج المطلوب له تخفيضات جمركية وطرازه (الأصل للاطلاع).
– أصل الفواتير الاستيرادية أو صورة منها معتمدة من البنك الفاتح للاعتماد أو أوامر التوريد معتمدة من الشركة الطالبة (القائمة بالتجميع) الخاصة بالأجزاء المستوردة اللازمة لإنتاج كمية محددة من المنتج المطلوب له تخفيضات جمركية.
التكاليف المعيارية
– يحصل مبلغ 3000 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
الفترة الزمنية المقررة للحصول على الخدمة
– يومين عمل من تاريخ استيفاء المستندات.