تنظيم أوقات العمل والإجازات في قانون الخدمة المدنية

نص قانون الخدمة المدنية على مجموعة من الأحكام المتعلقة بأيام العمل والإجازات للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك لضمان تنظيم ساعات العمل بما يتوافق مع المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق الموظفين. وفيما يلي أبرز ما ورد في القانون:

أولاً: تنظيم ساعات العمل

عدد ساعات العمل الأسبوعية:

تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

يجب ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة، ولا يزيد على 42 ساعة.

تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات:

يتم تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة للموظفين من ذوي الهمم.

تنطبق نفس المدة (ساعة واحدة) على الموظفة خلال فترة الرضاعة حتى بلوغ الطفل عامين.

تشمل اللائحة التنفيذية حالات أخرى يتم تحديدها لاحقاً.

ثانياً: الإجازات

إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية:

يستحق الموظف إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

يجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن يتم منحه أجراً إضافياً مماثلاً أو إجازة عوضاً عنها.

الأعياد الدينية لغير المسلمين:

تسري على الأعياد الدينية لغير المسلمين الأحكام الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.

ثالثاً: الانقطاع عن العمل

لا يجوز للموظف الانقطاع عن عمله إلا في حال الحصول على إجازة مرخصة ضمن الحدود المقررة في القانون.

في حالة الانقطاع دون إذن، يحرم الموظف من أجره عن فترة الانقطاع، مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية التي قد تترتب على ذلك.

رابعاً: اللائحة التنفيذية

يتم تفصيل الضوابط والإجراءات المتعلقة بتنظيم العمل والإجازات في اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تُحدد كيفية تطبيق هذه الأحكام بشكل عملي.

الرابط المختصر
آخر الأخبار