هذه هى المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك لتقنين أوضاع المخالفات وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن طلب التصالح يُقدم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال المدة القانونية المحددة، مرفقًا بالمستندات التالية:

– مستندات إثبات الشخصية لمقدم الطلب (صورة بطاقة الرقم القومي).
– مستند يثبت صفة مقدم الطلب وعلاقته بالعقار محل المخالفة.
– مستند يثبت أن المخالفة تمت قبل التاريخ المحدد بالقانون، مثل: صورة من التصوير الجوي، إيصال مرافق (كهرباء – مياه – غاز)، مستند رسمي صادر من جهة حكومية.
– نسختان من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس نقابي أو مكتب هندسي مع تقديم تقرير فني عن السلامة الإنشائية للعقار.
– إيصال سداد قيمة رسم فحص الطلب وفقًا للقانون.
– عقد بيع أو مستندات ملكية العقار محل المخالفة.
– تقارير فنية أخرى وفقًا لطبيعة المخالفة مثل تقرير استشاري في بعض الحالات.

– شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين.

– ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم لذلك وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات الآتية:

– شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك فى الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي.

– المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة.
– تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أى جهة إدارية.
– المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء – مياد – غاز – تليفون – إنترنت).
– مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
– عقود البيع المشهرة، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.
– صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
– تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

بالنسبة لمخالفة التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا:
برفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد أو حضور طرفي العقد للتوقيع أمام موظف الجهة الإدارية المختصة.

ويُستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة، الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق.

 

 

الرابط المختصر
آخر الأخبار