أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يمنح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه مجموعة من الحوافز الضريبية والتسهيلات المالية.
نص القانون
ويتضمن القانون إعفاء هذه المشروعات من عدد من الضرائب والرسوم، بما في ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت.
وتمتد الإعفاءات لتشمل عقود التسهيلات الائتمانية والرهن والضمانات المتعلقة بالحصول على التمويل، إضافة إلى إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.
ويعفي القانون أيضًا الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو المعدات أو الآلات الإنتاجية من الضرائب، إلى جانب إعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط هذه المشروعات من الضريبة المفروضة وفقًا لقانون ضريبة الدخل.
ويشترط القانون على المشروعات الراغبة في الاستفادة من هذه المزايا الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة، والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية لمصلحة الضرائب، مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وفقًا للجدول الزمني الذي تحدده المصلحة.
الأنشطة المستثناه
في المقابل، يستثني القانون بعض الأنشطة من الاستفادة من أحكامه، بما في ذلك أنشطة الاستشارات المهنية التي تحقق 90% أو أكثر من حجم أعمالها من تقديم خدمات لشخص أو شخصين فقط، بالإضافة إلى المشروعات التي تقوم بتقسيم نشاطها أو تجزئته بشكل غير مبرر لتحقيق استفادة غير مشروعة من التيسيرات الضريبية.
ويمنح القانون وزير المالية صلاحية استثناء بعض الأنشطة من هذا القيد وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.
ويمنع القانون المشروعات المستفيدة من العدول عن طلب تطبيق أحكامه قبل مرور خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب، مع التأكيد على استمرار تطبيق القوانين الضريبية المعمول بها، وعلى رأسها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، في الأمور التي لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون.