أضافت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلًا على المادة 60 من قانون العمل الجديد، حيث أضافت فقرة تحدد السن القانوني لتشغيل الأطفال، بحيث لا يقل عن 15 عامًا. وتنص المادة على: “تسري على هذا الفصل أحكام قانون الطفل، ما لم يرد به نص خاص، ويُعتبر طفلًا كل من لم يبلغ سن 18 عامًا. ويُحظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، مع إمكانية تدريبهم بدءًا من 14 عامًا، بشرط ألا يؤثر ذلك على استمرارهم في التعليم. كما يلتزم صاحب العمل الذي يدرب طفلًا دون سن 15 عامًا بمنحه بطاقة تثبت تلقيه التدريب لديه.”
الإجراءات المنظمة
كما وافقت اللجنة، خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضي، على المادة 27 المتعلقة بتحديد سن الطفل المتدرب، والتي تنص على: “يشترط ألا يقل سن المتدرب عن 14 عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.”
ووافقت اللجنة على المادة 59 الخاصة بإلزام صاحب العمل الذي لديه 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة لأطفال العاملات، وأقرت اللجنة كلمة “التنسيق” مع الوزير المختص بدلا من التشاور مع الوزير المختص