الرقابة المالية تعدّل النظام الأساسي لمجمعة التأمين الإجباري على المركبات

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديل بعض مواد النظام الأساسي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وذلك بموجب القرار رقم 42 لسنة 2025.

شركات التأمين

وشملت التعديلات نصوص عدد من المواد، وهي: الفقرة الأولى من التمهيد، والمادتان (1 و4)، والبند (3) من المادة (9)، بالإضافة إلى المادة (28) من النظام الأساسي للمجمعة.

ونصت الفقرة الأولى من التمهيد، بعد تعديلها، على أن تأسيس المجمعة جاء وفقًا لقرار اجتماع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات التأمين التي تزاول نشاط التأمين الإجباري على المركبات في مصر، والذي عُقد بالاتحاد المصري للتأمين بتاريخ 11 فبراير 2019. وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على إنشاء كيان يحمل اسم “المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع”، ويُعرف اختصارًا باسم “مجمعة التأمين الإلزامي للمركبات”.

وتضم المجمعة شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، إضافة إلى جمعيات التأمين التعاوني المرخص لها بمزاولة التأمين الإلزامي على المركبات، وذلك لحين توفيق أوضاعها وفقًا للضوابط المنظمة لهذا النشاط.

الرقابة المالية

ووفقًا للمادة (1) الخاصة ببنود العضوية وأغراض المجمعة، تأسست مجمعة تأمينية باسم “المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع” بجمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية ووفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد والقرارات المنظمة له والتي بدأت تفعيل عملها اعتبارًا من تاريخ 8 أغسطس 2019 وتم قيدها بسجل مجمعات التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم “8” فيما بين شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني العاملة في مصر “ولحين توفيق أوضاعها” المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق التأمين الإلزامي على السيارات.

مركبات النقل السريع

ونصت المادة 4 – عقب تعديلها – على أنه تقوم المجمعة بصفة مباشرة ونيابة عن الأعضاء بإدارة فرع التأمين الإلزامي على مركبات النقل السريع وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد والقرارات المنظمة له وإدارة كل ما يتعلق بالعملية التأمينية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها بجمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام قانون المرور وتحصيل الأقساط الخاصة بالوثائق وإعداد كافة السجلات المالية الخاصة بالعملية الحسابية ، وسداد التعويضات لمستحقيها في حالات الوفاة والإصابات البدنية التي تؤدى الى العجز الكلى والجزئي المستديم والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير – عدا تلفيات المركبات – وذلك وفقًا للأحكام المنصوص عليها في وثائق التأمين الإلزامي الصادرة في هذا الشان.

قانون التأمين الموحد

أوضح القرار أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۲٤ بإصدار قانون التأمين الموحد ، والقرارات المنظمة له ، يتعين موافاة الهيئة بمحضر الجمعية العامة للمجمعة خلال 30 يومًا لاعتماده، ولا تسرى قراراته إلا بعد اعتماده من الهيئة.

الرابط المختصر
آخر الأخبار