مجلس النواب يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء المجلس بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة (234) من مشروع القانون على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.

ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذا النص “فضفاض” ويصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.

وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.

ورفض وزير العمل المقترح، مشيراً إلى أنه يحظر الإضراب في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويحددها رئيس الوزراء.

ورفض مجلس النواب المقترح وأقر المادة كما هي.

الرابط المختصر
آخر الأخبار