حدد قانون التأمين الموحد الضوابط المنظمة لمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين بمختلف أنواعه، حيث تسري أحكامه على جميع أنشطة التأمين والخدمات التأمينية والمهن المرتبطة بها.
ومنح القانون الهيئة العامة للرقابة المالية اختصاصًا حصريًا في تأسيس وترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في قطاع التأمين وإعادة التأمين، لضمان تنظيم السوق وحماية حقوق المتعاملين
المسئولية المدنية
أما تأمينات الممتلكات والمسئوليات، فتشمل التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به، والتأمين ضد أخطار النقل بجميع أنواعه سواء البري أو النهري أو البحري أو الجوي، إلى جانب تأمينات المسئوليات المرتبطة بها. كما يغطي التأمين على أجسام السفن والطائرات وآلاتها ومهماتها، والتأمين التكميلي على المركبات والمسئوليات المتعلقة بها، إضافة إلى التأمين الإلزامي ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
ويمتد نطاق التأمين ليشمل أيضًا الأخطار الهندسية والمسئوليات المرتبطة بها، وتأمينات البترول والطاقة، والتأمينات الزراعية والمخاطر المرتبطة بها. كما يتضمن التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات، والتأمين ضد مخاطر عدم السداد، والتأمينات الطبية قصيرة الأجل، بالإضافة إلى التأمين ضد المخاطر الإلكترونية.