وافق مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، خلال اجتماعه مع الدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، على القواعد المنظمة لتوصيل التغذية الكهربائية لمنافذ البيع الثابتة والمتنقلة، سواء المملوكة لأفراد وشركات أو التابعة لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
ضوابط توصيل الكهرباء للمنافذ المملوكة لأفراد أو شركات
وتتيح الضوابط الجديدة إمكانية توصيل الكهرباء بعقود مؤقتة للمنافذ المتنقلة، قابلة للتجديد وفق عقد توريد معتمد. كما يمكن نقل العداد مسبق الدفع داخل نطاق نفس شركة التوزيع بعد تقديم طلب جديد، فيما يستلزم الانتقال إلى نطاق شركة توزيع أخرى إبرام عقد جديد.
ويُلزم المشترك بالحصول على موافقة الشركة عند زيادة الأحمال، مع سداد التكاليف المقررة، فضلًا عن السماح لشركة التوزيع بمعاينة التركيبات الداخلية وتحمله المسؤولية عن أي أضرار. وتظل ملكية العدادات والمهمات الكهربائية للشركة، ويُحاسب المستهلك وفق التعريفة التجارية.
كما تتطلب الضوابط حصول منافذ البيع المتنقلة على رخصة تسيير، ورخصة إعلان، ورخصة بيع تجاري لضمان الامتثال للمعايير القانونية.
ضوابط توصيل الكهرباء للمنافذ التابعة لجهات حكومية
وفقًا للقرار، تتولى جهة الولاية تجهيز المنافذ بالمخارج الكهربائية المناسبة، وفق دراسات تعتمدها شركة التوزيع المختصة. كما يتم تقديم طلب رسمي وسداد التكاليف المقررة، على أن يتم التنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد.
وتلتزم جهة الولاية بالمحاسبة على استهلاك الكهرباء وفق التعريفة التجارية، مع تحمل مسؤولية التعامل مع مستأجري المنافذ، بالإضافة إلى مسؤوليتها الكاملة عن التجهيزات والصيانة وأي أضرار ناتجة عن التركيبات الكهربائية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط في إطار تنظيم خدمات الكهرباء وضمان استدامة التغذية الكهربائية لمنافذ البيع، بما يتماشى مع السياسات الحكومية لدعم الأنشطة التجارية والاستثمارية.