وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وقد تقدم بالمشروع النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بمشاركة أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار المؤسسي المنظم للثروات المعدنية من خلال إعادة هيكلة الهيئة المسؤولة عن هذا القطاع وتحويلها إلى كيان اقتصادي يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، بما يعزز من كفاءتها في إدارة الثروات التعدينية.
تغيير المسمى وتوسيع المهام
نصت التعديلات الجديدة على استبدال مسمى “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” ليصبح “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية”، مع الاحتفاظ بكافة الاختصاصات المقررة لها في القانون الأصلي، إلى جانب منحها صلاحيات إضافية، مما يعكس أهمية القطاع في استراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة.
مجلس إدارة جديد بتركيبة موسعة
ضمن التعديلات، تم النص على إنشاء مجلس إدارة جديد للهيئة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، ويتضمن المجلس:
- رئيس الهيئة بصفته رئيسًا للمجلس.
- ستة أعضاء من القيادات العليا داخل الهيئة.
- ممثلين عن وزارات الصناعة، الدفاع، المالية، والبيئة.
- عضو ممثل لاتحاد الصناعات المصرية.
- اثنان من الخبراء المتخصصين في المجالات التعدينية.
ويُحدد القرار مدة المجلس بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يشمل القرار أيضًا تنظيم آلية العمل داخل المجلس وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه.
صلاحيات واسعة لمجلس الإدارة
منح القانون المعدل لمجلس إدارة الهيئة صلاحيات شاملة لإدارة شؤون القطاع التعديني، تشمل:
- وضع الاستراتيجية العامة للهيئة وخطط العمل التفصيلية.
- اعتماد اللوائح التنظيمية والفنية والمالية وشؤون العاملين.
- طرح مناطق جديدة للبحث والاستغلال بعد موافقة الجهات المختصة.
- إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص البحث والاستخراج.
- ترخيص معامل التحاليل المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر.
- إعداد الموازنة السنوية واعتماد القوائم المالية.
- قبول المنح والهبات وإبرام القروض اللازمة لمهام الهيئة.
- تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
- إبرام التعاقدات الضرورية لممارسة الأنشطة التعدينية.
- الاستعانة ببيوت الخبرة محليًا ودوليًا.
- إنشاء شركات خاصة بالهيئة أو بالمشاركة مع آخرين.
- فتح فروع ومكاتب داخل مصر وخارجها.
- وضع نظام رقابي لمتابعة عمليات الاستخراج والإنتاج.
ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض الصلاحيات إليه، ويكون مسؤولًا عن تنفيذ قرارات المجلس وتمثيل الهيئة قانونيًا أمام الجهات المختلفة.
تنظيم الاجتماعات وآلية اتخاذ القرار
حددت المادة المنظمة لانعقاد مجلس الإدارة أن يجتمع المجلس مرة واحدة شهريًا على الأقل، بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، كما يحق دعوة المجلس للانعقاد في أي وقت إذا دعت الحاجة.
ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور أغلبية الأعضاء، وتُتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، على أن يكون لرئيس المجلس صوت مرجح عند تساوي الأصوات.
ويجوز للمجلس الاستعانة بخبراء من خارج أعضائه لحضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت، وتُعتمد قرارات المجلس من الوزير المختص قبل أن تُصبح نافذة.
تنوع مصادر تمويل الهيئة
جاء في التعديلات أن الهيئة تعتمد على مجموعة من الموارد المالية لتمويل أنشطتها، أبرزها:
- ما تخصصه الخزانة العامة من مساهمات.
- عوائد استثمار أموال الهيئة.
- مقابل الأعمال والخدمات المقدمة من الهيئة للجهات المختلفة.
- فائض الموازنة السنوي المُرحّل.
- المنح والقروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
- العوائد الناتجة من اتفاقيات الامتياز وعقود استغلال الثروات المعدنية.
- الرسوم والغرامات المنصوص عليها في القانون.
نقلة نوعية في تنظيم قطاع التعدين
تعكس التعديلات الجديدة رغبة الدولة في إعادة تنظيم قطاع التعدين، ليواكب التحديات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، من خلال إدارة أكثر مرونة وتخصصًا، قادرة على جذب استثمارات كبرى في مجالات البحث والاستخراج والتصنيع التعديني، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية المصرية.
ويعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتعزيز الحوكمة في قطاع التعدين، وفتح المجال لشراكات جديدة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق رؤية مصر التنموية نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.