أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا ينظم لأول مرة عمل شركات وجهات تحصيل مستحقات شركات التمويل غير المصرفي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المتعاملين ووضع إطار مهني وقانوني واضح لهذا النشاط الحيوي.
إنشاء سجل رسمي
نص القرار رقم 278 لسنة 2025 على إنشاء سجل خاص لقيد الشركات والجهات الراغبة في تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات الممنوحة من الجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، مع حظر التعامل مع أي جهات غير مقيدة بهذا السجل.
تصريحات رئيس الهيئة
أكد الدكتور محمد فريد أن القرار يأتي في إطار تنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية، بما يضمن حماية حقوق العملاء وتعزيز الانضباط والحوكمة داخل أنشطة التمويل غير المصرفي، مشيرًا إلى أن قصر التعامل على كيانات مقيدة وخاضعة للرقابة يمنع الممارسات غير المنظمة ويحافظ على سلامة السوق.
حماية حقوق العملاء
شدد رئيس الهيئة على إلزام شركات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين، في إطار دعم الثقة وترسيخ الشفافية داخل المنظومة التمويلية غير المصرفية.
بيانات السجل الإلزامية
ألزم القرار أن يتضمن السجل بيانات تفصيلية عن الشركات المقيدة، تشمل الاسم والشكل القانوني والغرض وعنوان المقر الرئيسي وبيانات الإدارة التنفيذية وممثلها القانوني ووسائل التواصل، مع حظر الاستعانة بأي شركات غير مقيدة لتحصيل المستحقات.
شروط القيد الرئيسية
حدد القرار مجموعة من الشروط لقيد الشركات، من بينها اتخاذ شكل شركة تجارية، وأن يكون من ضمن أغراضها تحصيل المستحقات المالية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه، مع وضع بدائل تنظيمية في حال عدم توافر شرط حقوق الملكية وفق مدد ممارسة النشاط.
ضوابط السمعة والتأهيل
اشترطت الهيئة توافر حسن السمعة للمسؤولين عن الإدارة التنفيذية، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، مع حظر القيد في حال صدور أحكام نهائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب القيد.
إجراءات ومدة القيد
نظم القرار إجراءات القيد، حيث تلتزم الشركات بتقديم طلب مرفق بالمستندات اللازمة، وتقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استيفائه، على أن تكون مدة القيد 3 سنوات قابلة للتجديد، مع تقديم طلب التجديد قبل 3 أشهر من انتهاء المدة.
قواعد الممارسة المهنية
ألزم القرار شركات التحصيل بالالتزام بالأمانة والنزاهة وعدم الإساءة للعملاء أو للشركات المتعاملة معها، مع قصر نشاطها على تحصيل المستحقات فقط، والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على العقود المبرمة مع شركات التمويل غير المصرفي.
ضوابط التحصيل المالي
حظر القرار تحصيل أي مبالغ تضاف إلى حسابات شركات التحصيل، وألزم باستخدام وسائل الدفع غير النقدي أو الشيكات لصالح جهة التمويل، مع تقييد التعامل النقدي في الحدود القانونية، وتوريد المبالغ المحصلة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر.
سرية البيانات والتقارير
شدد القرار على الحفاظ على السرية التامة لبيانات العملاء، وإلزام شركات التحصيل بتقديم تقارير نصف سنوية للهيئة تتضمن تفاصيل التعاقدات والمبالغ المحصلة وطرق التحصيل، مع الالتزام بإتاحة البيانات للهيئة عند الطلب.
التزامات شركات التمويل
ألزم القرار شركات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المعتمدة، والنظر في شكاوى العملاء، وإخطار الهيئة فورًا بأي مخالفات، إلى جانب تقديم تقارير نصف سنوية تتضمن بيانات التحصيل.
العقوبات والتدابير
منح القرار رئيس الهيئة سلطة اتخاذ التدابير الإدارية، التي تشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو شطب القيد، مع تحديد مدد زمنية لإعادة القيد وفق جسامة المخالفة.
مهلة توفيق الأوضاع
ألزم القرار الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

