«الرقابة المالية» تقلّص مهلة تغطية عجز الأموال المخصصة إلى 3 أشهر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلًا جديدًا على ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
وبموجب قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2026، إذا تبين عدم كفاية الأموال المخصصة لمقابلة التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين، تلتزم الشركة باستكمال العجز من الأموال الحرة لديها، وفي حال عدم كفايتها تُمنح مهلة 3 أشهر من التاريخ المحدد لتقديم المركز المالي الذي تحقق فيه العجز، مع تقديم خطة واضحة لاستيفاء هذا العجز خلال المهلة المقررة.
تقليص المهلة
كان النص السابق يمنح الشركات مهلة 6 أشهر من تاريخ إخطار الهيئة بعدم كفاية الأموال المخصصة لالتزاماتها عن عمليات التأمين المبرمة والمنفذة داخل مصر، قبل أن يتم تقليصها إلى 3 أشهر فقط وفق التعديل الجديد.
تعريف الأموال
تُعرف الأموال المخصصة بأنها الأموال التي يتم حجزها إلزاميًا داخل شركة التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثائق التأمين، بينما تُعرف الأموال الحرة بأنها الأموال غير المخصصة لمقابلة التزامات مباشرة، وتمثل هامش الأمان المالي للشركة، وتكون جزءًا من حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة.
بدء الاحتساب
وأوضح التعديل أن احتساب المهلة يبدأ من تاريخ ظهور العجز في القوائم المالية، بدلًا من تاريخ إخطار الهيئة للشركة، مع إلزام الشركة بتقديم خطة لمعالجة العجز خلال المهلة المحددة، بما يعزز سرعة التدخل الرقابي لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
دعم الملاءة
وكانت شركات التأمين قد التزمت بقرار الهيئة الصادر في ديسمبر 2024، بزيادة رؤوس أموالها إلى الحد الأدنى البالغ 600 مليون جنيه، حيث ضخت نحو 10 مليارات جنيه تنفيذًا لهذا القرار.
استثمارات إلزامية
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع، وبما لا يزيد على 20% منه، في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.
ضخ جديد
وضخت شركات التأمين استثمارات إضافية في صناديق الأسهم المفتوحة بقيمة 2.6 مليار جنيه، خلال عام 2025، للتوافق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

