وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مكتبة الأزهر الشريف.
ونص مشروع القانون على أن تكون مكتبة الأزهر الشريف شخصا اعتباريا عاما، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع في محافظات الجمهورية.
وأن تكون المكتبة مركز إشعاع ثقافي وفكري في العلوم العربية والإسلامية والإنسانية، وتضم مقتنيات التراث الأزهري من المخطوطات النادرة والكتب والمراجع العلمية النفيسة والمحتويات والرسائل العلمية.
كما نص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام كل من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٨٣، والقانون رقم 8 لسنة ۲۰۰۹ بشأن حماية المخطوطات تباشر مكتبة الأزهر الشريف جميع الأعمال والتصرفات المحققة لرسالتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك
ويكون لمكتبة الأزهر الشريف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية شيخ الأزهر نائبا لرئيس مجلس الأمناء، وعدد من كبار الشخصيات من مصر ومختلف دول العالم والمنظمات الدولية ذات الصلة لا يقل عن خمسة عشر عضوا ولا يزيد على ثلاثين عضوا.
ويختص مجلس أمناء المكتبة بدعم ومتابعة نشاطها، ووضع السياسات العامة والخطط الإستراتيجية لها، وتحديد أساليب الإشراف عليها وتطويرها، وذلك على النحو الذي يتفق وطبيعة نشاط المكتبة ويمكنها من تحقيق رسالتها، وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح شيخ الأزهر، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعقد المجلس اجتماعا مرة كل سنة أو عند الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه.
ويشكل مجلس إدارة المكتبة برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة عشر عضواً، ولا يزيد على واحد وعشرين عضواً يختارون من بين الشخصيات العامة والمفكرين وأصحاب الخبرة في المجالات العلمية والعلوم الإسلامية والشخصيات المعينة بصفاتهم الوظيفية على أن يكون من بينهم عشرة أعضاء على الأقل من علماء الأزهر الشريف.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة المكتبة ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وترشيح شيخ الأزهر، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ونص مشروع القانون على أن مجلس إدارة المكتبة هو الجهة المسئولة عن إدارة شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضها وأهدافها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص، القيام بالإشراف على تنفيذ السياسات العامة للمكتبة، والخطط الإستراتيجية التي يقرها مجلس أمنائها، واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتبة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والموافقة على مشروعات النظم واللوائح المالية والإدارية ولائحة الموارد البشرية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، واعتماد مشروع الموازنة السنوية للمكتبة، واعتماد الحساب الختامي لها.
ويكون للمكتبة مدير تنفيذي متفرغ، ويكون تعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الأمناء دون أن يكون له صوت معدود، ويصدر بتعيين المدير التنفيذي قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر بعد موافقة مجلس إدارة المكتبة.
المساعدة القضائية المتبادلة فى المواد الجنائية
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية “المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية” بين جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين مصر وأسبانيا في مجال مكافحة الجريمة، حيث تنظم أوجه تقديم المساعدة القانونية المتبادلة
وتحتوي الاتفاقية على 26 مادة تضمنت ما يتعلق بالسلطة المركزية، ونطاق المساعدة، ومحتويات الطلب، والقانون واجب التطبيق، والنفقات، والمثول أمام الطرف الطالب، والاتصالات المرئية.
ومن أهم ما تضمنته الاتفاقية أنه يتم تقديم المساعدة القضائية المتبادلة فيما يتعلق بالتحقيق والملاحقة القضائية والإجراءات ذات الصلة بالمسائل الجنائية التي تدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية للطرف الطالب وقت تقديم طلب المساعدة.
ووفقا لمواد الاتفاقية أيضا، ما يتعلق بتحديد مكان الأشخاص وهويتهم، وتبليغ المستندات القضائية، وتنفيذ أوامر التفتيش والمصادرة، والحصول على شهادة الشهود والخبراء وأقوال المتهم، والبحث عن عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها وحجزها وأي شكل من أشكال المساعدة الأخرى التي تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.
كما تناولت الاتفاقية كيفية تقديم الطلب ومضمونه والمستندات المؤيدة له والنصوص القانونية وأية معلومات أخرى تعتبر مفيدة بالنسبة للطرف المطلوب إليه لتنفيذ طلب المساعدة.
ونظمت الاتفاقية قواعد الحصول على شهادة الشهود، فيجوز للسلطات القضائية في الطرف الطالب أن تطلب مثول شاهد أو خبير أو متهم في إقليمه للإدلاء بشهادته أو لتقديم أي نوع من المعلومات مع إعطائهم حصانة وعدم جواز إخضاعهم لأي اتهام في إقليم الطرف المطلوب منه
كما أشارت الاتفاقية إلى امكانية نقل الشخص المحتجز مؤقتاً من الطالب إلى المطلوب بغرض المساعدة في الإدلاء بشهادته.
وأجازت الاتفاقية للطرفين الاتفاق على الإدلاء بالشهادات عبر الاتصال المرئي وفقاً للشروط التي تحددها كل حالة على حدة وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية للطرفين.
اتفاقية تسليم المجرمين
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية “تسليم مجرمين” بين جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين مصر وأسبانيا في مجال مكافحة الجريمة وعدم توفير ملاذ آمن للمجرمين،
وتضم الاتفاقية تسعة عشر مادة، وقد نظمت الجرائم القابلة للتسليم والمستندات اللازم تقديمها، والحالات الوجوبية والجوازية لرفض التسليم، والسلطات المركزية وما يتعلق بالاحتجاز الاحتياطي للشخص المطلوب تسليمه.
وتضمنت تلك المواد اتفاق الدولتين على تبادل تسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أي منهما والموجه إليهم اتهام أو المطلوبين من قبل الطرف الآخر لمحاكمتهم أو تنفيذ حكم في الطرف الطالب عن جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها.
كما تضمنت مواد الاتفاقية أيضا جواز التسليم عن أفعال تشكل طبقاً لقوانين الدولتين جرائم معاقب عليها في تشريعات الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد ولا يمنح التسليم إلا إذا كانت الفترة المتبقية من العقوبة المطلوب تنفيذها لا تقل عن ستة أشهر.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من ابريل لعام 2026.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامهما في إقامة مشروعين من مشروعات النفع العام ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، الأولى بمساحة 5 أفدنة ناحية مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة، لاستخدامها في إقامة مركز شباب، والثانية بمساحة 0.12 فدان، كائنة ناحية قرية حجازة قبلي، مركز قوص، محافظة قنا، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة رفع صرف صحي.
6. وافق مجلس الوزراء على تعاقد الاتحاد المصري لرفع الاثقال مع احدى الشركات العالمية المتخصصة، لشراء الأدوات الرياضية الخاصة باستضافة وتنظيم جمهورية مصر العربية لبطولة العالم لرفع الاثقال تحت 20 عاما، خلال الفترة من 2-5 مايو 2026.
7. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة السياحة والآثار مع احدى الشركات المتخصصة، لترميم واستغلال “استراحة الملك فاروق” بمنطقة الأهرامات الأثرية
و يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على القيمة الأثرية والفنية لمبني الاستراحة، لااستغلالها كمركز لعرض الأعمال الفنية والتحف العالمية والمحلية بالتعاون مع صالات العرض والمعارض الدولية.
تعاقد وزارة التربية والتعليم لتنفيذ منصة الإمتحانات الإليكترونية
8. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة متخصصة، لتنفيذ تشغيل وصيانة منصة الامتحانات الالكترونية “سويف أسيس – Swift assess”، للصفين الأول والثاني الثانوي لمدة ثلاثة أعوام، تبدأ من العام المالي 2025/2026،
9. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسماعيلية التعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء على إنشاء موزع جديد لاستيعاب الأحمال الثقيلة الحالية والمستقبلية بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية.
وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببذل أقصى الجهود لدعم الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، تعظيما للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر.
تبعية الهيئة العامة للإستعلامات
10. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات؛ من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الإعلام،
ونص مشروع القرار على أن يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات؛ من رئيس وستة أعضاء، يصدُر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدولة للإعلام، وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتخضع الهيئة لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام، ويُبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها منه أو مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها، وذلك فيما عدا المسائل التي تستلزم صُدور قرار من سُلطة أخرى.
11. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، أرقام 102 و 103 و 104 و 105 و 106، المُنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2026.
تشكيل لجنة لمباشرة تأسيس نقابة التكنولوجيين
12. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تشكيل اللجنة المؤقتة المختصة بمباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين المنشأة بقانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2024.
وتتولى اللجنة وفقاً لنص مشروع القرار، فتح باب القيد والتحقق من استيفاء شروط العضوية المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 2024، هذا إلى جانب إعداد لائحة داخلية تنظم أسلوب عمل اللجنة وإجراءات انعقادها واتخاذ قراراتها.
وتنتهى مهمة اللجنة بانتخاب مجلس النقابة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها، كما يتولى الوزير المختص بشئون التعليم العالي توفير مكان مناسب للجنة لعقد اجتماعاتها ومباشرة أعمالها، وامداد اللجنة بالعاملين اللازمين لمعاونتها في انجاز عملها.
اقرأ ايضا
الرابط المختصر

