أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 112 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.
تضمن القرار في مادته الأولى استبدال نص الفقرة (5) من البند (رابعاً) من المادة الأولى من القرار المشار إليه، لتشمل التفويض في اختصاصات المادتين الثامنة والتاسعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس، الموافق 8 رمضان سنة 1447 هـ (26 فبراير 2026م)، ليتم العمل به من تاريخ نشره.

