أقر مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد فى مادته 266 إلزام راغب الزواج بإجراء الفحص الطبى
ويأتى ذلك اتفاقاً على مع أحكام المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنيه للراغبين فى الزواج داخل مصر أو فى حال الزواج بوكيل عن أحد المقيمين خارج مصر بإجراء الفحص الطبي اللازم وفقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008 ، وعلى المأذون أو الموثق قبل إبرام عقد الزواج، الاطلاع على الشهادة الدالة على إجراء الفحص المشار إليه، وإثبات أرقامها بالوثيقة.
غرامة من 10 ألى 20 ألف جنيه
وفي هذا السياق فقط عاقبت المادة “355” بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل مأذون أو موثق وثق زواجاً دون حصول الزوجين على الشهادة الطبية المشار إليها بالمادة” 266″من هذا القانون، ويجوز أن تقضي المحكمة بعزله.

