أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 219 لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية.
تفاصيل قرار العفو
ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد، بشرط أن يكون المحكوم عليه قد نفذ 15 عامًا ميلاديًا حتى تاريخ 10 ذي الحجة 1447 هجرية، مع وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
وشمل القرار المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل هذا التاريخ، حال تنفيذ ثلث مدة العقوبة، على ألا تقل مدة التنفيذ الفعلية عن أربعة أشهر.
شروط الاستفادة من العفو
وتضمن القرار أيضًا إمكانية استفادة المحكوم عليهم بعدة عقوبات عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، بشرط قضاء ثلث مجموع مدد العقوبات المحكوم بها.
واشترط القرار أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يمثل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام.
جرائم مستثناة من القرار
واستثنى القرار عددًا من الجرائم من تطبيق العفو، من بينها الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل والخارج، وجرائم الإرهاب، والمفرقعات، والرشوة، والتزوير، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والكسب غير المشروع، وغسل الأموال، وجرائم التظاهر، وتعطيل المواصلات، والأسلحة والذخائر، إلى جانب عدد من الجرائم الواردة بقوانين خاصة.
استثناء خاص
وتضمن القرار استثناءً يسمح بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في جرائم مستثناة، إذا كانت العقوبة الوحيدة الصادرة ضدهم
وذلك بعد تنفيذ 20 عامًا متصلة من العقوبة، وألا يقل عمر المحكوم عليه عن 50 عامًا حتى التاريخ المحدد، مع إخضاعه لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عقب الإفراج.
لجنة لفحص المستحقين
ونص القرار على تشكيل لجنة عليا برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، تتولى فحص حالات المستحقين للعفو والإفراج عنهم وفقًا للضوابط والشروط المحددة بالقرار.

