أكدت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 36 تابع (أ)، صدور قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 258 لسنة 2026. وينص القرار على فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع 10% من القيمة، وفق ضوابط محددة لتنظيم عمليات التصدير.
نص القرار
نص القرار على فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع 10% من القيمة (فوب) المقدمة عنها فاتورة إلى مصلحة الجمارك المصرية.
كما اشترط القرار أن تكون الفاتورة معتمدة مسبقًا من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية. ويأتي ذلك قبل إتمام عملية التصدير.
استثناءات محددة
نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية من رسم الصادر المقرر.
ويشمل الإعفاء الشحنات التي يتجاوز تركيز النيتروجين بها 34.2%.
ولتحقيق ذلك، تتولى لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سحب عينات من الشحنات المصدرة.
كما تقوم اللجنة بتحليل العينات للتأكد من نسبة التركيز.
وفي الوقت ذاته، يلتزم المصدر بتقديم تعهد بسداد الرسوم المستحقة. ويُطبق ذلك حال ثبوت عدم تجاوز نسبة النيتروجين الحد المحدد للإعفاء.
إجراءات قانونية
ألزمت الوزارة الجهات المختصة بإخطار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
ويأتي ذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للنتائج النهائية للفحص.
كما اشترطت الوزارة أن تتضمن مستندات الرسالة عند التصدير موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على تصدير الشحنة.
المناطق الحرة
أشارت المادة الثالثة من القرار إلى عدم سريان رسم الصادر الجديد على الرسائل الموجهة إلى المشروعات الإنتاجية القائمة داخل المناطق الحرة في مصر.
وفي هذا الإطار، يقتصر الإعفاء على الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

