أقر القانون رقم 154 لسنة 2026 بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة إلى الخزانة العامة للدولة، في خطوة تستهدف تعزيز الموارد المالية للدولة وزيادة الإيرادات العامة.
إلزام الشركات المملوكة للدولة
ونص القانون على أنه، مع عدم الإخلال بالشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، تلتزم مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، بتجنيب 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين أي احتياطيات.
دعم موارد الموازنة
وأوضح القانون أن هذه النسبة تُعامل باعتبارها إيرادًا ضريبيًا، ويتم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية، بما يسهم في دعم موارد الموازنة العامة للدولة.

