الشهر العقاري يحدد ضوابط إثبات أسماء الشهرة في محررات التوثيق

أكدت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، في المادة (116) من تعليمات الشهر العقاري والتوثيق لعام 2026، ضرورة الامتناع عن إثبات أسماء الشهرة لأصحاب الشأن في المحررات المتعلقة بأعمال التوثيق فقط، وذلك عند التحقق من شخصيتهم.

 

المحررات الرسمية

وأوضحت التعليمات أن إثبات اسم الشهرة لا يجوز إلا إذا كان ثابتًا ببطاقة تحقيق الشخصية أو بأي مستند رسمي مثبت لشخصية صاحب الشأن، بما يضمن دقة البيانات الواردة في المحررات الرسمية ومنع أي تباين في إثبات الهوية.

 

الشهر العقاري

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يقتصر على المحررات الخاصة بأعمال التوثيق، ولا يسري على المحررات المتعلقة بأعمال الشهر العقاري، وفقًا لما نصت عليه المادة (116) من تعليمات الشهر العقاري والتوثيق 2026.

 

يأتي ذلك في إطار تحديث الضوابط المنظمة لأعمال التوثيق، بما يعزز من سلامة الإجراءات القانونية ودقة البيانات المثبتة في المحررات الرسمية.

الرابط المختصر

يمكنكم متابعة موقع «القرار المصري» المتخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، الدولار،اللحوم ،العملات ، الدواجن ، أخبار مصر، ونبض السوق ، وأهم الأخبار،و بنوك وبورصة ، والعقارات تكنولوجيا ،حوادث، ثقافة منوعات،سياسة،

لمتابعة موقع «القرار المصري»عبر جوجل اضغط  هـــــنـــــا

تابع موقع «القرار المصري» عبر الفيس بوك اضغط  هـــــــــــنا

تابع موقع «القرار المصري» عبر التيك توك  اضغط  هـــــــــــنا 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار