القانون يحدد حالات الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية آلية إعداد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين،

من خلال القيد التلقائي لكل من تتوافر فيه شروط الناخب ولا يواجه أي مانع قانوني من مباشرة حقوقه السياسية.

 

مصلحة الأحوال المدنية

ووفقا للمادة (14) يقيد تلقائيًا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة،

بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب،

ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام،

وذلك في المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.

 

وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين.

 

مباشرة الحقوق السياسية

وطبقا للمادة (1) علي كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:

 

أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيًا – انتخاب كل من:

1 – رئيس الجمهورية.

2 – أعضاء مجلس النواب.

3 – أعضاء مجلس الشيوخ.

4 – أعضاء المجالس المحلية.

 

افراد القوات المسلحة

ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية،

والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

 

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ،

وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.

 

ووفق المادة (2)، يحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولًا:

1 – المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.

2 – المصاب باضطراب نفسى أو عقلى،

وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

 

ثانيًا:

1 – مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.(1)

2 – من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

3 – من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

4 – من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام،

لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

5 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

6 – المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.

7 – من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية،

لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

8 – من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:

( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة،

أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر،

أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7، لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3، 4)،

لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم،

وفي جميع الأحوال لا يسرى الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره

الرابط المختصر

يمكنكم متابعة موقع «القرار المصري» المتخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، الدولار،اللحوم ،العملات ، الدواجن ، أخبار مصر، ونبض السوق ، وأهم الأخبار،و بنوك وبورصة ، والعقارات تكنولوجيا ،حوادث، ثقافة منوعات،سياسة،

لمتابعة موقع «القرار المصري»عبر جوجل اضغط  هـــــنـــــا

تابع موقع «القرار المصري» عبر الفيس بوك اضغط  هـــــــــــنا

تابع موقع «القرار المصري» عبر التيك توك  اضغط  هـــــــــــنا 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار