تعرف على حالات منع الموثق من توثيق المحررات وفق تعليمات 2026

حددت تعليمات الشهر العقاري والتوثيق لعام 2026، في المادة (126)، ضوابط مباشرة الموثق لإجراءات توثيق المحررات والتصديق على توقيعات أصحاب الشأن، حال وجود صلة قرابة أو مصاهرة بينهم وبينه، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل.

 

ونصت المادة 126 من التعليمات الجديدة للشهر العقاري على أنه لا يجوز للموثق مباشرة توثيق محرر أو التصديق على توقيعات أصحاب الشأن فيه، إذا كان المحرر يخصه شخصيًا، أو كانت تربطه بأصحاب الشأن صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

 

وأوضحت التعليمات أن الاعتداد في تطبيق هذا الحكم يكون بالأصيل من المتعاقدين وليس بالوكيل، فإذا كان الأصيل لا تربطه بالموثق صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، جاز السير في إجراءات المحرر، بغض النظر عن وجود صلة قرابة أو مصاهرة بين الموثق والوكيل.

 

تأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم إجراءات التوثيق وتحديد الحالات التي يجوز فيها للموثق مباشرة العمل، وفقًا لطبيعة العلاقة بينه وبين أطراف المحرر.

الرابط المختصر

يمكنكم متابعة موقع «القرار المصري» المتخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، الدولار،اللحوم ،العملات ، الدواجن ، أخبار مصر، ونبض السوق ، وأهم الأخبار،و بنوك وبورصة ، والعقارات تكنولوجيا ،حوادث، ثقافة منوعات،سياسة،

لمتابعة موقع «القرار المصري»عبر جوجل اضغط  هـــــنـــــا

تابع موقع «القرار المصري» عبر الفيس بوك اضغط  هـــــــــــنا

تابع موقع «القرار المصري» عبر التيك توك  اضغط  هـــــــــــنا 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار