حماية المستهلك: إحالة الشركات المخالفة لقرار إعلان أسعار السلع والخدمات للنيابة

أصدر رئيس جهاز حماية المستهلك بمصر، قرارًا يلزم كافة الشركات ومقدمي الخدمات بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018. وقال رئيس الجهاز راضي عبد المعطي في بيان له، إن القرار يشمل تقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، ومنحهم فاتورة واضحة شاملة (الضريبة)، مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية، ومواصفات السلعة باللغة العربية والامتناع عن أي ممارسات سلبيه تضر المستهلك.
وذكر أن القرار يأتي في إطار استراتيجية الدولة لضبط الأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة، بحماية المستهلك، وإيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق. وتابع أن عدم الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 فيه انتقاص لحقوق المستهلك ويعد مخالفة يعاقب عليها القانون. وشدد عبد المعطي، على أنه في حالة عدم الالتزام يحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها. وأهاب رئيس الجهاز، بالمواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ضارة بحقوقهم الاستهلاكية أو أيه معلومات بشأنها، مؤكدا على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية، في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية، التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية، مؤكدا أن وعي المستهلك، يلعب دورا هاما ومحوريا في منظومه ضبط الأسواق.

الرابط المختصر
آخر الأخبار