أجرت وزارة الداخلية تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون المرور، تضمنت استبدال نص المادتين 259 «الفقرة الأولى» و261، حيث ألزمت طالب رخصة القيادة باجتياز عدد من الفحوص الطبية للتأكد من سلامته.
شروط أساسية
وشملت الشروط الحصول على شهادة من القومسيون الطبي تثبت سلامة السمع والجسم بصفة عامة، والخلو من المواد المخدرة والأمراض الصدرية النوعية، إضافة إلى عدم الإصابة بالجزام أو الأمراض العقلية أو الصرع، مع تحديد درجة الإبصار وإثبات فصيلة الدم.
إلزام بالفحص
ونصت التعديلات على أن القومسيون الطبي أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية، هي الجهة المختصة بالكشف الطبي على طالبي الرخص المدرجة في البنود (2، 3، 4، 6، 8) من المادة (34) من قانون المرور. ويسقط قرار الفحص إذا لم يتم صرف الرخصة خلال 90 يومًا من تاريخ الكشف.
بند إضافي
كما أضافت وزارة الداخلية بندًا فرعيًا جديدًا للمادة (254) من اللائحة التنفيذية، ينص على ضرورة تقديم شهادة رسمية تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، صادرة من القومسيون الطبي أو المراكز الطبية التي تحددها الوزارة وتعتمدها.

