«الدستورية» تحسم موقف أجر الموظف المحبوس احتياطيًا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا بعدم دستورية النص على حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.

قانون الخدمة المدنية

أوضحت المحكمة، أن منطوق الحكم تضمن عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (64) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.

التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي

استندت المحكمة أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي استحدثه نص المادة (54) من دستور 2014، مؤداه أن التزام الدولة بالتعويض في تلك الأحوال صار أمرًا مقضيًا، يتربص صدور تشريع ينظم أحوال التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي تباشره السلطة القضائية، في الأحوال التي تنتفي فيها المسئولية الجنائية للمحبوس احتياطيًا.

وذكرت المحكمة، أن الحال بالنسبة لمن حرمه نص تشريعي من نصف أجره عن مدة حبسه، يصبح معه استرداد الموظف نصف أجره المحروم منه بمثابة تعويض عما لحق به من خسارة، تلتزمه جهة عمله تنفيذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة (54) المشار إليها، فيما يكون باقي عناصر التعويض – في حالات استحقاقه – رهن بصدور التشريع الذي عينه النص الدستوري ذاته.

آخر الأخبار