أشرف حجر يكتب: تساؤلات حول التأثير الضريبي لقرار«518»

يعتبر صدور قرار وزير المالية 518 لسنة 2023 نقطة تحول وقفزة إلى العالمية حيث نص القرار علي أحقية المؤسسات المصرية في إصدار فواتير البيع بالعملة الأجنبية وتحصيلها بالعملة الأجنبية وليس ذلك وحسب بل وسداد ضريبة القيمة المضافة بنفس عملة التحصيل و هو ما يعتبر في دنيا الأعمال تطورًا استراتيجيًا لسياسات الدولة النقدية من خلال رفع القيود المفروضة على رواد الأعمال وتشجيعهم للانفتاح على العالم من خلال حرية اختيار عملة التداول ولكن ماهو التاثير الضريبي لهذا القرار على المنشآت؟

بموجب هذا القرار، يلزم أداء الضريبة على القيمة المضافة المحصلة من العميل بعملة أجنبية بذات العملة بعد خصم الضريبة على المشتريات، والإعفاء من هذا الإلزام حالة تقديم المستندات الدالة على التنازل عن مبلغ معادل أو أكبر من مبلغ ضريبة القيمة المضافة المحصلة على الفاتورة، وان يكون هذا التنازل خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد، ولأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

ويثار بهذ القرار فئتان من التساؤلات الأولي مرتبطة بالإلزام بأداء الضريبة بالعملة الاجنبية، مثل ما هي عقوبة عدم الالتزام بما ورد في المادة 52 من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة من توريد الضريبة بالعملة وهل الغرامة المقررة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحدة سوف تكون كافية لإجبار الشركات على اداء الضريبة بالعملة؟ أم أن الموضوع سيتم إخضاعه لمواد التهرب الضريبي بموجب تعليمات تنفيذية أخرى؟ ومتى سيتم إكتشاف واقعة عدم الالتزام هل مع تقديم الإقرار الشهري من خلال منظومة المخاطر أم عند الفحص أم سيتم الربط مع الحسابات البنكية وتجاوز حواجز سرية الحسابات البنكية وهو ما سوف يمثل طعنة للأعمال التجارية في الدولة المصرية في الوقت الذي تتفنن جميع دول العالم في رفع القيود عن التجارة المحلية والعالمية فسوف يمثل هذا القيد على المعاملات المصرية (حالة وجوده) ضغطا على مجتمع الاعمال المصري، ووهل يسري هذا الالزام في حق كل العملات الأجنبية أم انه قاصر على المعاملات الدولارية فقط ، بمعنى انه إذا كان هذا الإجراء يتم صياغته في هذا التوقيت لإيجاد حصيلة دولارية فهل ذلك يعني ان هذا التوجه لعملة الدولار فقط بمعنى ان التعاملات بالإيوان الصيني و الريال السعودي وغيرها لن تكون محط اهتمام أو مراجعة من الدولة المصرية.

وفي حالة خصم الضريبة على المشتريات فإذا كانت المشتريات مسددة بعملة محلية إذ عندها وفق نص القرار سيكون الضريبة المحصلة وفق سعر التنازل ويخصم المسدد بالعملة المصرية منها مباشرة ولكن لم يتطرق القرار لأية من الحالتين التاليتين وهما، حالة كون المشتريات مسددة بذات العملة الأجنبية هي الاخرى ، هل سيتم خصم المسدد بالعملة من المحصل بالعملة ، أم يتوجب على المنشأة وقتها تحويل العملة الاجنبية في دفاترها إلى العملة المصرية قبل التخصيم وهل عندها سيكون سعر التحويل داخل دفاتر المنشأة هو السعر الرسمي للعملة الاجنبية أم سعر التنازل للبنك وقتها أم سيكون (كما تفعل المصلحة احيانا) من احتساب سعر صرف للضريبة المحصلة وفق سعر التنازل ، في حين يكون سعر الصرف لتحويل المشتريات هو المعلن من البنك المركزي؟.

أما حالة كون المشتريات مسددة بعملة أجنبية أخرى فعندها لابد من وجود سعر تحويل ويثور على أثر ذلك نفس التساؤلات السابقة أي سعر تحويل سيتخذ اساسا للتحويل ومع اي معاملة (الشراء أم البيع) خاصة ان هذه العملة الاخرى قد لا يتواجد البنك الذي يقبلها (كعملات الدول الافريقية مثلا) ومن ثم لن يكون لها سعر تنازل مؤيد مستنديًا من احد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، فهل عندها سيكون سعر التحويل هو السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي؟.

 

أما الفئة الثانية من التساؤلات و هي مرتبطة بالإعفاء من هذا الإلزام، إذا ما قررت المنشأة التمتع بهذا الإعفاء إلا انها لم تفلح في التنازل عن العملة في المهلة المحددة هل يلزمها عندها تقديم الإقرار في الشهر التالي كإقرار معدل في ظل زوال سبب الإعفاء ، و مؤدى ذلك ان تحديد فترة زمنية للتنازل عن العملة الاجنبية قد يتعارض مع فترة تقديم الإقرار و هي شهر واحد فقط ، وذلك في حالات التأخر في التنازل ؟، وهل فروق العملة التي قد تنشأ في دفاتر المنشأة حيال المعالجات المتقدمة سوف تكون مصروف معتمد من الضريبة على الدخل ، أم ستعتبر مصروف غير معتمد؟.

كل هذه الاستفسارات تحتاج الى ردود سريعة من الدولة حتى لا تقع الشركات في تطبيقات خاطئة تتسبب في فقدان الثقة بين الدولة ومموليها… وللحديث بقية.

آخر الأخبار