الحبس والغرامة 3 ملايين جنيه لحجب السلع.. البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون حماية المستهلك

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

تشديد العقوبات

ويهدف مشروع تعديل القانون إلى تشديد عقوبات احتكار أو حجب أو تخزين السلع الاستراتيجية والامتناع عن بيعها.

نص التعديل

وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، النص الآتي: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

مضاعفة العقوبة

وتناولت التعديلات أنه في حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز الخمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تتجاوز الستة أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل”.

 

آخر الأخبار