«الصناعة» تصدر قراراً بإلزام منتجي ومستوردي السلع الغذائية والهندسية بالمواصفات القياسية المصرية
أصدرت وزارة الصناعة قـراراً بإلزام المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية والهندسية بالإنتاج والاستيراد طبقًا للمواصفات القياسية المصرية.
قرار وزارة الصناعة
وأوضحت الوزارة، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة.
قرار رئيس الجمهورية
وأشارت الوزارة إلى أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 100 لسنة 2019 بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقا للقرارات المكملة لها؛ وعلى القرار الوزارى رقم 146 لسنة 2008 بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقا للقرارات المكملة لها؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم “332” المنعقد بتاريخ 9-12-2024.
المادة الأولى
يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بالجدول التالي بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهي:
يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بالجدول التالى بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهي :
1- المواصفة رقم 9012.
اسم المواصفة: اللبن (الحليب) المكثف المحلى.
2- المواصفة رقم 189-1/2018.
اسم المواصفة: المشروبات الكحولية الجزء الأول: الأنبذة (تعديل جزئى 2022).
3- المواصفة رقم 189-2/2018 .
اسم المواصفة: المشروبات الكحولية الجزء الثانى: البيرة والبيرة المنكهة (تعديل جزئى 2022 ، 2023).
4- المواصفة رقم 189-3/2018.
اسم المواصفة: المشروبات الكحولية الجزء الثالث : المشروبات الكحولية المقطرة (تعديل جزئى 2022) .
5- المواصفة رقم 189-4/2018.
اسم المواصفة: المشروبات الكحولية الجزء الرابع : المشروبات الكحولية المتخمرة بخلاف البيرة والأنبذة (تعديل جزئى 2022).
المادة الثانية
يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم .
المادة الثالثة
يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها كالتالى:
1- المواصفة رقم 6374.
اسم المواصفة: الدهون القابلة للفرد والدهون الخليط القابلة للفرد .
2- المواصفة رقم 1623.
اسم المواصفة: اللبن المعقم و/أو المعامل «المعالج» بالحرارة فوق العالية .
المادة الرابعة
ترفع المواصفة القياسية المصرية الواردة بالجدول التالى من القرارات الوزارية الملزمة لها من قبل وبيانها كالتالى :
1- المواصفة رقم 1830-2.
اسم المواصفة: الألبان المركزة الجزء الثانى : الألبان المكثفة والمركزة المحلاة .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية
كما أصدرت وزارة الصناعة قراراً بشأن إلزام المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية بالإنتاج والاستيراد طبقاً للمواصفات المصرية.
وأوضحت الوزارة، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة وحيد القياسي وجودة الإنتاج؛ وعلــى قــرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة.
قرار رئيس الجمهورية
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم “332” المنعقد بتاريخ 9-12-2024.
يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية المدرجة بالجدول التالى بالإنتاج والاستيراد طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهى:
1- المواصفة رقم 9001.
اسم المواصفة: متطلبات بطاقة كفاءة استهلاك الوقود/الطاقة والانبعاثات الضارة للمركبات فئة 1 (M) .
2- المواصفة رقم 2501-1.
اسم المواصفة: معدات الصوتيات والمرئيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجزء الأول : متطلبات السلامة.
المادة الثانية
يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية مهلة مقدارها 12 شهرًا بالنسبة للبند رقم (1) ومهلة (6) أشهر بالنسبة للبند رقم (2) للجدول السابق من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم .
المادة الثالثة
يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الكيماوية مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها كالتالى :
1- المواصفة رقم: 1561.
اسم المواصفة: نترات الأمونيوم النقية المستخدمة فى صناعة المفرقعات.
2- المواصفة رقم 1895 الزيوت المعدنية البيضاء (البرافينية) للأغراض الطبية .
المادة الرابعة
ترفع المواصفة القياسية المصرية الواردة بالجدول التالى من القرارات الوزارية الملزمة لها من قبل وبيانها كالتالى:
1- المواصفة رقم 2501.
اسم المواصفة: متطلبات الأمان لمعدات الصوتيات والمرئيات والأجهزة الإلكترونية المشابهة.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

