جاءت قوانين التيسيرات الضريبية بمثابة مبادرات إيجابية مقدمة من الرئيس السيسي ووزير المالية احمد كوجك لأنهاء منازعات متراكمة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي طال بها الزمن مع مأموريات الضرائب.
وقد رأت القيادة السياسية والحكومة ممثلة في وزارة المالية بأنه لابد من إقرار مبادرة لأنهاء هذه المنازعات الضريبية في أي مرحله من مراحلها لرفع كاهل مشاكل قد تؤدي بتعثر او اغلاق المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر.
أولا: كل الشكر والتقدير لكل من شارك في اصدار هذه القوانين لغلق ملفات معقدة منذ سنوات وتسبب تعقيدات تهدد كل صانع وتشعره باليأس والظلم.
ثانيا: صدرت قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية ولكن يوجد ملاحظات على بعض المواد في القوانين المذكورة وجب علينا إبلاغها لوزير المالية المحترم والذي أصبح بفكره وتحركه ومقابلاته مع المستثمرين أقرب إلينا في علاج مشاكلنا.
ثالثا: قانون 30 ماده 3 والذي صدر منذ عام كان بادرة أمل للقوانين 5 – 6 – 7 ولكن كل هذه القوانين لم يصدر لها لائحة تنفيذية مما يجعل مأمور الفحص مكتوف الايدي في أسلوب التطبيق.
رابعا: المادة 14 من قانون رقم 5 والذي صدر بتاريخ 12/2/2025 يفيد بأن وزير المالية خلال شهر أي حتى 12/3/2025 يصدر القرارات التنفيذية لتطبيق مواد القانون.
خامسا: جمعية مستثمري 6 أكتوبر كان لها لقاء منذ أسبوع مع قيادات مصلحة الضرائب
وأفاد الدكتور أشرف الزيادي رئيس قطاع الفحص بأن كلمة ” القرارات التنفيذية تختلف عن اللائحة التنفيذية”.. وسأل سؤالا آخر هل القرارات التنفيذية صدرت إلى مصلحة الضرائب للتعامل في قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة.
هل ممكن الإعلان عن هذه القرارات التنفيذية على أصحاب المصانع الذين ينطبق عليهم القوانين وهم الشركات التي حجم مبيعاتها السنوية حتى 20 مليون جنيه.
سادسا: ماده 3 قانون 30 يوجد لكل شركة عدد كبير من الميزانيات السابقة قد تتعدى للشركة الواحدة عشر ميزانيات لم تفحص ولم تتقادم وكما نعلم جميعا وهذا شيء موجود على أرض الواقع أن كل مأمور لديه عدد كبير من الملفات لا تمكنه من فحصها وخوفا من التقادم تجد أنه يرسل خطاب مسجل بعلم الوصول في ظرف مغلق ويقوم ساعي البريد بتسليمه وعادة عندما يفتح الظرف نجد تاريخ الإخطار بداخل الظرف مر عليه أكثر من 60 يوما حتي يحرم الممول من الطعن و يدخل في متاهات بإحضار شهادة من البريد عن تاريخ استلام الخطاب و تاريخ تسليمه هذا الموضوع – يجب أن يلغى بقرار من الوزير لأن هذا الأسلوب لم يعد يتناسب مع الحضارة والتقدم.
سابعا: كيف يتم تطبيق المادة 3 من القانون 30 وكل ممول لديه عدد من الميزانيات لم يتم فحصها – هل النسبة المئوية التي قررها القانون يتم حسابها على رقم المبيعات في الميزانيات التي لم تفحص وتحسب على هذا الوضع ضمانا لتضيع وقت طويل لفحص هذه الميزانيات وغلق هذه الملفات في أي مرحلة من مراحل النزاع ومن عليه فروق يسددها فورا ومن لديه فرق لصالح المصلحة يتجاوز عنه.
أتوجه برأي للوزير أنه من العدل أن كل ما ينطبق عليه المادة 3 قانون 30 او القانون 5 اذا تقدم بطلب تسوية مع المأمورية يتم وقف أي اخطارات بالحجز علي أمواله في البنوك وقف وقتي يتناسب مع الوقت التي يتم فيه التسوية وليكن 3 أشهر أو 6 أشهر حسب رؤية الوزير نظرا لأن أسلوب الضغط لتحصيل أي مبالغ من الممولين و هذه القوانين صادرة لرفع العبء عن الصناعات الصغيرة و متناهية الصغر التي لا تتحمل عمليات الحجز على أموالها في البنوك والتي تستخدم في تمويل إنتاجها من خامات ومرتبات .. الخ.
نطمع إصدار قرار بوقف الحجز علي أي ممول تقدم بطلب تسوية.
ثامنا: يجب أن تتضمن القرارات التنفيذية عند تقديم طلب من الممول في إنهاء المنازعات.
في المادة 4 من قانون 5 لسنة 2025 ان تقوم المأمورية بأخطار المحكمة المختصة او لجنة الطعن او اللجنة الداخلية بإيقاف أي إجراءات لحين التسوية وهذا الوقت يكون محدد المدة حتى لا يطال وقت التنفيذ وليكن هذا الوقت من 3 الي 6 شهور
تاسعا: بعد تسوية أي حالة يتم سداد المستحقات الي المصلحة خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر معفاة من أي فوائد بنكيه
الضريبة العقارية على المصانع.
كل الشكر والتقدير للرئيس بإعفاء المصانع من الضريبية العقارية حتى 2026 (5 سنوات)
الرجاء مد الفترة حتى 2030 حتى تتماشي مع الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة مع إعادة النظر في عدم تطبيق قانون الضرائب العقارية على المصانع.
كلنا أمل في وزير المالية للنظر في هذه المطالب.