في خطوة تهدف إلى مراجعة الإطار الضريبي بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية وأهداف الإيرادات، دخل القانون رقم 157 لسنة 2025 حيز التنفيذ اليوم، الخميس الموافق 17 يوليو 2025.
وينص القانون على تعديلات جوهرية على قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، حيث يقدم أسعارًا ضريبية جديدة على سلع وخدمات معينة، أبرزها منتجات التبغ، والمشروبات الكحولية، ومعاملات العقارات التجارية.
تعديلات شاملة على أسعار التبغ والسجائر
شهدت أسعار السجائر تعديلات واسعة النطاق، حيث تم استبدال الهيكل الضريبي الحالي بأسعار جديدة تعتمد على سعر البيع النهائي للمستهلك.
فالسجائر المصنعة محليًا التي لا يتجاوز سعر بيعها 48 جنيهًا ستخضع لضريبة قدرها 500 قرش للعبوة، بالإضافة إلى 50% من سعر البيع النهائي.
أما السجائر التي يتراوح سعرها بين 48 و 69 جنيهًا، سواء كانت محلية أو مستوردة، فستتحمل ضريبة قدرها 750 قرشًا للعبوة، بالإضافة إلى 50% من سعر البيع النهائي.
وللأصناف التي يتجاوز سعرها 69 جنيهًا، ستطبق ضريبة قدرها 800 قرش للعبوة، مع إضافة 50% من سعر البيع النهائي.
تؤكد التعديلات أن سعر بيع الأصناف للمستهلك النهائي المعلن وقت العمل بالقانون، أو الذي يصدر بقرار من الوزير، هو الحد الأدنى لاحتساب ضريبة الجدول. كما نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025 على الحدين الأدنى والأعلى لسعر أصناف معينة من التبغ.
ضريبة جديدة على تأجير وبيع العقارات التجارية
فيما يخص قطاع العقارات، تم فرض ضريبة بنسبة 10% على قيمة مكون المحل التجاري أو الوحدة الإدارية، سواء كان ذلك بناءً على القيمة الإيجارية أو البيعية.
زيادات ملحوظة على المشروبات الكحولية
شملت التعديلات أيضًا المشروبات الكحولية، حيث طُبقت زيادات متفاوتة على النبيذ، والبيرة الكحولية، وذلك بناءً على نسبة الكحول في كل منها. فمثلاً، النبيذ الذي تقل نسبة الكحول فيه عن أو تساوي 8% سيخضع لضريبة قدرها 2800 جنيه لكل هيكتولتر، بينما ستصل الضريبة إلى 3600 جنيه لكل هيكتولتر للأنواع التي تتجاوز نسبة الكحول فيها 8%.
وتنص التعديلات على زيادة ضريبة الجدول على المشروبات الكحولية بنسبة 15% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من السنة التالية للعمل بالقانون، لتنخفض بعدها النسبة السنوية إلى 12%.
توسيع نطاق الإعفاءات
في المقابل، تم توسيع نطاق الإعفاءات ليشمل المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية، باستثناء البترول الخام، وكذلك الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية. كما تم إضافة “البترول الخام” ضمن عمود المعاملة الضريبية في جدول السلع والخدمات دون تحديد سعر ضريبي.

