أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا هامًا يضع ضوابط جديدة لبيع وتركيب عدادات المياه في مصر، سواء كانت للاستخدام المنزلي أو التجاري.
القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، يهدف إلى ضمان دقة العدادات وحماية المستهلكين من أي تلاعب أو أخطاء في القياس.
تفاصيل القرار
ينص القرار رقم 120 لسنة 2025 على حظر بيع أو تركيب أي عداد مياه —سواء كان منزليًا، تجاريًا، أو صناعيًا— إلا بعد أن تتم معايرته ودمغه رسميًا من قبل مصلحة دمغ المصوغات والموازين. وهذا يعني أن المصلحة ستكون الجهة الوحيدة المخولة بالتأكد من أن العدادات تعمل بكفاءة ودقة قبل أن تصل إلى المستهلك.
المواصفات الفنية المعتمدة والعقوبات
يؤكد القرار على أن جميع العدادات يجب أن تتوافق مع المواصفات القياسية المصرية، بالإضافة إلى المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML) فيما يخص الحدود المسموح بها للأخطاء.
وقد نصت المادة السادسة من القرار على أن أي مخالفة لأحكامه ستعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1994.
مهلة لتوفيق الأوضاع
أعطى القرار مهلة مدتها ستة أشهر لجميع الجهات والأفراد المعنيين بالالتزام بهذه الضوابط الجديدة، مما يتيح لهم الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والامتثال للقواعد الجديدة.

